أراد العزل الثاني ، قيل فيه وجهان أحدهما يلحقه لامكان أن يكون الماء سبق إلى الفرج ، و الثاني لا يلحقه ، لان لحوق الولد من أحكام الايلاج ، و الاول أقوى .لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح إمرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد و كذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد ، و يعتبر مضى مدة يمكن أن يكون الولد حادثا بعد العقد معها ، و هي ستة أشهر ، فيعتبر أن تمضى هذه المدة من حين العقد ، و أقلها ستة أشهر حتى يلحق الولد ، و كذلك إمرأة الصغير إذا أتت بولد ، فانه لا يلحقه فينتفي عنه بلا لعان بلا خلاف .و يعتبر عندنا و عند جماعة في باب لحوق الولد إمكان الوطي فإذا نكحها و أمكن أن يكون وطئها ظاهرا و باطنا ثم أتت بالولد لمدة يمكن أن يكون حدث بعد العقد فانا نلحقه به ، و إن لم يمكن أن يكون وطئها فان الولد لا يلحقه ، فعندنا لابد من اعتبار إمكان الوطي في باب لحوق النسب .و قال بعضهم يكفى - إذا صح العقد في باب لحوق الولد - أن يكون متمكنا من الوطي و إن لم يعلم إمكان و طيه ، فاعتبر قدرته على الوطي ، و لم يعتبر إمكان الوطي على ما اعتبرناه مع تمكنه و قدرته ، فعلى هذا حكي عنهم مسايل : منها أنه إذا نكح الرجل إمرأة بحضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإن الولد يلحقه ، و لا يمكنه نفيه إلا باللعان .و الثانية لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فانه يلحقه ، و إن علم يقينا بأنه لا يمكن أن يكون وطئها بعد العقد .و منها أنه إذا تزوج رجل بإمرأة ثم غاب عنها و انقطع خبره ، فقيل للمرأة إنه مات ، فاعتدت و انقضت عدتها فتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الاول ، فان هؤلاء الاولاد كلهم للاول ، و لا شيء للثاني ، و هذه كلها باطلة عندنا ، و لا يلحق به واحد منهم ، و لا يحتاج إلى لعان .