فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة

يعتبر في باب لجوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف

أراد العزل الثاني ، قيل فيه وجهان أحدهما يلحقه لامكان أن يكون الماء سبق إلى الفرج ، و الثاني لا يلحقه ، لان لحوق الولد من أحكام الايلاج ، و الاول أقوى .

لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح إمرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد و كذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد ، و يعتبر مضى مدة يمكن أن يكون الولد حادثا بعد العقد معها ، و هي ستة أشهر ، فيعتبر أن تمضى هذه المدة من حين العقد ، و أقلها ستة أشهر حتى يلحق الولد ، و كذلك إمرأة الصغير إذا أتت بولد ، فانه لا يلحقه فينتفي عنه بلا لعان بلا خلاف .و يعتبر عندنا و عند جماعة في باب لحوق الولد إمكان الوطي فإذا نكحها و أمكن أن يكون وطئها ظاهرا و باطنا ثم أتت بالولد لمدة يمكن أن يكون حدث بعد العقد فانا نلحقه به ، و إن لم يمكن أن يكون وطئها فان الولد لا يلحقه ، فعندنا لابد من اعتبار إمكان الوطي في باب لحوق النسب .و قال بعضهم يكفى - إذا صح العقد في باب لحوق الولد - أن يكون متمكنا من الوطي و إن لم يعلم إمكان و طيه ، فاعتبر قدرته على الوطي ، و لم يعتبر إمكان الوطي على ما اعتبرناه مع تمكنه و قدرته ، فعلى هذا حكي عنهم مسايل : منها أنه إذا نكح الرجل إمرأة بحضرة القاضي و طلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإن الولد يلحقه ، و لا يمكنه نفيه إلا باللعان .و الثانية لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فانه يلحقه ، و إن علم يقينا بأنه لا يمكن أن يكون وطئها بعد العقد .و منها أنه إذا تزوج رجل بإمرأة ثم غاب عنها و انقطع خبره ، فقيل للمرأة إنه مات ، فاعتدت و انقضت عدتها فتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الاول ، فان هؤلاء الاولاد كلهم للاول ، و لا شيء للثاني ، و هذه كلها باطلة عندنا ، و لا يلحق به واحد منهم ، و لا يحتاج إلى لعان .

/ 319