إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط
إذا كانت المرءة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها
إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما
من جملة العدة فانه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة ، و من قال ليس منها لم يصح ، و الاول أقوى .إذا طلقها و هي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها ، لان اقامة البينة لا يمكن على ذلك ، و قد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه ، و ما لا يمكن .و جملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة و عشرين يوما و لحظتين ، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان ، و عند آخرين تسعة و ثلاثون يوما و لحظة ، و قال بعضهم إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما و لحظة لانه اعتبر أكثر أيام الحيض و هي عشرة ، و أقل الطهر و هي خمسة عشر يوما ، ذكرناه في الخلاف و إن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها ، فان صبرت حتى يمضى بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها .فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق ، و عندهم يقع ، فعلى هذا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فأقل ما يمكن أن تنقضى عدتها فيه تسعة و أربعون يوما و لحظتان ، إذا قيل إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس ، و من قال لا يجوز و الدم كله دم نفاس ، فأقل ما يمكن عنده اثنان و تسعون يوما و لحظتان .و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها فان قدر الشهور معلوم و هو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة و أربعة أشهر و عشرا إن كانت متوفى عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق ، فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق ، لان الاصل أن لا طلاق .و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت باسقاط ، قال قوم القول قولها ، و إنما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضى به العدة و هو أن تضع ولدا قد تخلق و تصور ، و يكون ذلك بأن يمضى بعد النكاح ثمانون يوما و أمكن الوطي ، فأما قبل ذلك فلا تنقضى العدة بوضعه و روى أصحابنا أنها تبين