المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم
إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر ، تعتد ثلاثة أقراء
بوضع أي شيء وضعته ، و إن كان قبل ذلك .إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فانها تعتد ثلاثة أقراء ، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص ، فان انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لعير عارض ، فان انقطع لعارض مرض أو رضاع فانها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء و إن طالت مدتها و هذا إجماع عندهم .و إذا انقطع لغير عارض قال قوم تتربص حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات ، و قال آخرون تصبر أبدا حتى تيأس من المحيض ، ثم تعتد بالشهور و هو الصحيح عندهم ، و فيه خلاف .و الذي رواه أصحابنا أنه إذا مضى بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها الدم فقد انقضت عدتها ، و إن رأت دما قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لعذر أضافت إليه شهرين و إن كان لغير عذر صبرت تمام تسعة أشهر ، ثم اعتدت بعدها ثلاثة أشهر ، و إن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ، و فيهم من وافقنا على ذلك .و فيهم من قال تصبر أربع سنين لتعلم براءة رحمها ، و لا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببرائة رحمهما ، و هو ما قلناه من ثلاثة أشهر .فإذا اعتدت فان لم تر الدم مضت عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها ، فان رأت الدم ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن ترى الدم قبل الحكم ببراءة رحمها ، أو بعده و قبل انقضاء عدتها فهذه ينتقض ما كنا حكمنا به ، و يلزمها أن تعتبر بالاقراء ، لانا تبينا أنها من ذوات الاقراء ، و إن انقضت عدتها و تزوجت ، ثم رأت الدم فلا يؤثر ذلك فيما حكم به و لا في التزويج ، لانه تعلق عليها حق ( 1 ) الزوج .و إن رأت الدم بعد انقضاء عدتها قبل التزويج قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمها الاعتداد بالاقراء ، بل يقتصر على ما مضى ، لان رؤية الدم حدثت بعد الحكم1 - حكم الزوج خ ل و هكذا فيما يأتي .