إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصوا حباتها طوالق
و ثبوت حيضها في حق صاحبتها باعترافه ، و أما التان كذبهما فقد وجد في طلاق كل واحدة منهما ثلاثة شروط قبول قولها في حيضها في حق نفسها ، و لكل واحدة منهما صاحبتان صدقهما الزوج في حيضهما ، فوجد في حق كل واحدة منهن ثلاثة شروط .فان صدق ثلاثا و كذبت واحدة لم تطلق واحدة من المصدقات ، لانه إنما وجد ثلاثة شروط في حق كل واحدة منهن ، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها و لكل واحدة منهن صاحبتان قد اعترف الزوج بحيضهما ، فوجدت ثلاثة شروط فلم تطلق واحدة منهن و طلقت التي كذبها ، لانه وجد في طلاقها كل الشرائط و هي قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و لها ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج فلهذا طلقت .فان صدقهن كلهن طلقن كلهن لانه قد وجدت الشرايط الاربعة في حق كل واحدة منهن : قبول قولها في حيضها في طلاقها ، و لكل واحدة منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج .إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، ثم قلن قد حضنا ، فان كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لانا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسألة الاولى .فان صدق واحدة و كذب البواقي لم تطلق التي صدقها لانا لا نقبل قول غيرها في حيضها في طلاقها ، و طلقن المكذبات طلقة ، لانه قد ثبت حيض المصدقة باعترافه .فان صدق اثنتين و كذب اثنتين طلق كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة لان لكل واحدة منهما صاحبة قد صدقها الزوج في الحيض ، و طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين ، لان لكل واحدة منهما صاحبتين قد صدقهما الزوج في الحيض .فان صدق ثلاثا و كذب واحدة طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين ، لان لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، و طلقت المكذبة ثلاثا لان لها ثلاث صواحبات قد حضن .