الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة : انقضاء العدة و كونها أم ولدت ، و وجوب الغرة على ضارب بطنها و وجوب الكفارة و في الولادة و الاسقاط أربع مسايل : الاولى أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل ، فيتعلق به الاحكام الا ربعة لانه محكوم بكونه ولدا .الثانية أن تيضع ما ليس فيه خلقة ظاهرة ، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الا حكام الاربعة أيضا .الثالثة أن تلقي نطفة أو علقة فلا يتعلق بذلك شيء من الاحكام عندهم ، لانه بمنزلة خروج الدم الرحم ، و يقوى في نفسى أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية و عموم الاخبار .الرابعة أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن ، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمى فانه لو بقي لتخلق و تصور ، منهم من قال تنقضى به العدة و تصير ام ولد و هو الاقوى عندي لما تقدم ، و منهم من قال العدة تنقضى بذلك ، و لا تصير ام ولد .ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض و هو الاظهر في الروايات ، و قال آخرون لا تحيض و اختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف .المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها هل هى حامل أو حايل و قد يحدث الربية قبل انقضاء العدة ، و قد يحدث بعد انقضاء و قبل التزوج ، و قد يحدث بعد انقضاء العدة و بعد التزويج .و لا تنكح المرتابة فان خالفت فان و نكحت ، فان كانت الريبة قبل انقضاء العدة و انقضت مع الريبة و تزوجت على تلك الحالة فالنكاح باطل ، و إن انقضت العدة و لا ريبة ، و نكحت و لا ريبة ، ثم حدثت الريبة بعد النكاح ، فالنكاح صحيح لان العدة قد انقضت في الظاهر .