إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد

وضعت حكما لك ثم طلقتك فعليك العدة بالاقراء ، و قالت المرأة لست أدري كان قبل الوضع أو بعده ؟ أو قالت المرأة طلقتني ثم ولدت و قال الزوج لست أدري كان قبله أو بعده ؟ فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه ، فإن أجبت و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين عليه ، و حكمنا له بما قال .

إذا طلق زوجته و أتت بولد لعد الطلاق ، فلو يخلو إما أن تأتي به لاقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر .

فان أتت به لاقل من تسعة أشهر فانه يلحقه ، سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا لانه يمكن أن يكون منه ، و يثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا ، و تستحق النفقة و السكنى حتى تضع .و إن أتت بولد لاكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق ، فلو يخلو إما أن يكون رجعيا أو باينا ، فان كان باينا لم يلحقه النسب ، لان الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر ، و لا يلحقه لانها ليست بفراش ، و ينتفى عنه بغير لعان ، ] لا [ ظ ينقضي العدة بوضعه لانه ] لا [ ظ يمكن كونه منه و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا ؟ قال قوم : لا يلحقه ، لانها محرمة عليه كتحريم الباين ، و قال آخرون يلحقه النسب ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا لان الرجعية في معنى الزوجات ، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها .و مبنى القولين أن لا رجعية فراش ] أم لا [ ، فعلى ما قالوه ليست بفراش ، و لا يلحقه نسبه و على منا قلناه هي فراش و يلحقه نسبه .

فمن قال لا يلحقه فحكمها حكم الباين على ما قلناه ، و من قال إن النسب يلحقه فانما يلحقه إذا أتت به لدون أكثر زمان الحمل على الخلاف فيه من وقت انقضاء العدة و إن أتت به لاكثر من ذلك فلا يلحقه لانها إرا وضعته لدون ذلك من وقت انقضاء العدة حكمنا بأنه جملته في وقت العدة ، و هي فراش على هذا القول فلحقه النسب ، و إن أتت به لاكثر من ذلك فانا نحكم أنها حملته بعد انقضاء العدة ، و ليست بفراش في تلك الحال فلم يلحقه .

/ 319