إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد
وضعت حكما لك ثم طلقتك فعليك العدة بالاقراء ، و قالت المرأة لست أدري كان قبل الوضع أو بعده ؟ أو قالت المرأة طلقتني ثم ولدت و قال الزوج لست أدري كان قبله أو بعده ؟ فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه ، فإن أجبت و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين عليه ، و حكمنا له بما قال .إذا طلق زوجته و أتت بولد لعد الطلاق ، فلو يخلو إما أن تأتي به لاقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر .فان أتت به لاقل من تسعة أشهر فانه يلحقه ، سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا لانه يمكن أن يكون منه ، و يثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا ، و تستحق النفقة و السكنى حتى تضع .و إن أتت بولد لاكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق ، فلو يخلو إما أن يكون رجعيا أو باينا ، فان كان باينا لم يلحقه النسب ، لان الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر ، و لا يلحقه لانها ليست بفراش ، و ينتفى عنه بغير لعان ، ] لا [ ظ ينقضي العدة بوضعه لانه ] لا [ ظ يمكن كونه منه و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا ؟ قال قوم : لا يلحقه ، لانها محرمة عليه كتحريم الباين ، و قال آخرون يلحقه النسب ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا لان الرجعية في معنى الزوجات ، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها .و مبنى القولين أن لا رجعية فراش ] أم لا [ ، فعلى ما قالوه ليست بفراش ، و لا يلحقه نسبه و على منا قلناه هي فراش و يلحقه نسبه .فمن قال لا يلحقه فحكمها حكم الباين على ما قلناه ، و من قال إن النسب يلحقه فانما يلحقه إذا أتت به لدون أكثر زمان الحمل على الخلاف فيه من وقت انقضاء العدة و إن أتت به لاكثر من ذلك فلا يلحقه لانها إرا وضعته لدون ذلك من وقت انقضاء العدة حكمنا بأنه جملته في وقت العدة ، و هي فراش على هذا القول فلحقه النسب ، و إن أتت به لاكثر من ذلك فانا نحكم أنها حملته بعد انقضاء العدة ، و ليست بفراش في تلك الحال فلم يلحقه .