إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لاكثر من أكثر زمان الحمل
إذا كان الطلاق باينا و أتت بولد لاكثر من أكثر زمان الحمل ، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد ، أو كان رجعيا و قيل إن الولد لا يلحقه فادعت أنه راجعها و وطأها و أتت بولد ، فان صدقها الزوج على ذلك فقد أقر بوجوب المهر عليه ، إن كان الطلاق باينا و استحقاق النفقة والكسنى إن كان رجعيا ، و أما النسب فإقراره تضمن ثبوت الفراش ، فان صدقها في أنها ولدت ذلك الولد ، لحقه بحكم الفراش ، لانا نحكم أنها أتت به على فراش ، و إن أنكر و قال ما ولدتيه بل استعرتيه أو التقطتيه فعليها قيام البينة بذلك ، و إن لم تقم فالقول قول الزوج ، فان حلف سقط دعواها و لم يلحقه النسب ، و إن لم يحلف رددنا اليمين على المرأة فتحلف و يثبت الولادة ، و يلحقه الولد بحكم الفراش ، و متى لحقه الولد في هذه المواضع لم ينتف عنه إلا باللعان .و أمنا إن كذب الزوج المرأة فيما ادعته من النكاح أو الرجعة ، فالقول قوله ، لان الاصل أن لا نكاح و لا رجعة ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ، و نحكم بثبوت النكاح و الرجعة ، و تستحق المهر و النفقة ، إن كانت ادعت نكاحا ، و النفقة و السكنى إن كانت ادعت رجعة .و الولد ينظر فان أقر أنها ولدته لحقه الولد بحكم الفراش الثابت باليمين ، و إن أنكر ذلك فعليها البينة على الولادة ، فان أقامتها لحقه الولد بالفراش ، و إن لم تقمها فالقول قول الزوج ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل رددنا اليمين عليه فتحلف ، و يلحقه النسب .فهذا لاحكم إذا كان الزوج حيا فأما إن مات و خلف وارثا فاختصمت الزوجة و وارثه فيما ذكرنا ، فلا يخلو إما أن يكون ولدا أو غيره ، فان كان ولدا لم يخل إما أن يكون واحدا أو جماعة .فان كان واحد فحكمه حكم المورث في ساير الاحكام التي ذكرناها إلا في شيئين : أحدهما أن الزوج إذا حلف على نفى الرجعة فانه يلحف على البتات و القطع ، لانه يحلف على فعل نفسه ، و الوارث إذا حلف فانه يلحف على نفي العلم لانه على فعل غيره ، و الثاني أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان ، و الوارث ليس له نفي