المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه 244 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه 244

إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لاكثر من أكثر زمان الحمل

إذا كان الطلاق باينا و أتت بولد لاكثر من أكثر زمان الحمل ، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد ، أو كان رجعيا و قيل إن الولد لا يلحقه فادعت أنه راجعها و وطأها و أتت بولد ، فان صدقها الزوج على ذلك فقد أقر بوجوب المهر عليه ، إن كان الطلاق باينا و استحقاق النفقة والكسنى إن كان رجعيا ، و أما النسب فإقراره تضمن ثبوت الفراش ، فان صدقها في أنها ولدت ذلك الولد ، لحقه بحكم الفراش ، لانا نحكم أنها أتت به على فراش ، و إن أنكر و قال ما ولدتيه بل استعرتيه أو التقطتيه فعليها قيام البينة بذلك ، و إن لم تقم فالقول قول الزوج ، فان حلف سقط دعواها و لم يلحقه النسب ، و إن لم يحلف رددنا اليمين على المرأة فتحلف و يثبت الولادة ، و يلحقه الولد بحكم الفراش ، و متى لحقه الولد في هذه المواضع لم ينتف عنه إلا باللعان .و أمنا إن كذب الزوج المرأة فيما ادعته من النكاح أو الرجعة ، فالقول قوله ، لان الاصل أن لا نكاح و لا رجعة ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ، و نحكم بثبوت النكاح و الرجعة ، و تستحق المهر و النفقة ، إن كانت ادعت نكاحا ، و النفقة و السكنى إن كانت ادعت رجعة .و الولد ينظر فان أقر أنها ولدته لحقه الولد بحكم الفراش الثابت باليمين ، و إن أنكر ذلك فعليها البينة على الولادة ، فان أقامتها لحقه الولد بالفراش ، و إن لم تقمها فالقول قول الزوج ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل رددنا اليمين عليه فتحلف ، و يلحقه النسب .

فهذا لاحكم إذا كان الزوج حيا فأما إن مات و خلف وارثا فاختصمت الزوجة و وارثه فيما ذكرنا ، فلا يخلو إما أن يكون ولدا أو غيره ، فان كان ولدا لم يخل إما أن يكون واحدا أو جماعة .

فان كان واحد فحكمه حكم المورث في ساير الاحكام التي ذكرناها إلا في شيئين : أحدهما أن الزوج إذا حلف على نفى الرجعة فانه يلحف على البتات و القطع ، لانه يحلف على فعل نفسه ، و الوارث إذا حلف فانه يلحف على نفي العلم لانه على فعل غيره ، و الثاني أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان ، و الوارث ليس له نفي

/ 319