مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النسب باللعان فان بعض الورثة لا يملك نفى نسب البعض .و أما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين و الثلاثة و الاربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين ، فان أقرا معا أو أنكرا معا و حلفا ، أو صدق أحدهما و أنكر الآخر ، و نكل عن اليمين و حلفت المرأة ، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد ، و هو كالحكم في الواحد .و أما إذا صدق أحدهما و أنكر الآخر و حلف ، فالذي أنكر و حلف لا يلزمه شيء و الذي صدق يلزمه بقسطه من المهر و النفقة ، و لا يثبت بإقراره النسب لانه بعض الورثة .

فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الارث عند المخالف ، و عندنا يستحق من الارث بمقدار قسطه من الميراث ، إن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا ، و أما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية و تستحق مشاركته في الارث ، و قال قوم لا تستحق .و إذا كان الوارث الولد إما أخ أو ابن عم فان صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا و النفقة و السكنى إن كانت ادعت الرجعة ، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش ، فان أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش ، و إن أنكر فعليها البينة بالولادة ، و إذا أقامت ذلك لحق بالفراش .و متى حكم بثبوت نسب الولد ، فانه فانه لا يرث لانا لو ورثناه لحجب الاخ ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره ، و لا يثبت النسب و لا الميراث ، فإثبات الارث للولد يقضى إلى بطلان إرثه و نسبه ، فثبتنا النسب و أبطلنا الارث ، لان كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه و سقوط غيره كان ساقطا في نفسه .

هذا عند المخالف و يقوى في نفسى أنه إذا أقر استحق المقر له التركة ، و لا يثبت نسبه عندنا لانه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه ، و أما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد .و أما إذا أنكر الوارث ما ادعته ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل ردت




/ 319