مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اليمين عليها فتحلف و يثبت ما ادعته و تستحق المهر و النفقة ، و الفراش قد ثبت بيمينها و إن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم يوقف اليمين حتى يبلغ الولد و يحلف ، و قال آخرون لا يوقف و هو الاقوى عندنا .

إذا طلق زوجته و لزمتها العدة فلا يجوز أن يتزوج قبل انقضاء العدة ، فان نكحت فالنكاح باطل ، و لا ينقطع العدة بنفس النكاح ، لانها لا يصير فراشا بنفس العقد فان فرق بينهما قبل الدخول بها ، فهي على عدة الاول .و إن وطئها الثاني لم يخل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به .

فان كان عالما فهما زانيان يلزمهما الحد ، و لا يلحقه النسب ، و لا ينقطع العدة لان الفراش لم يثبت بهذا الوطي .و أما إن كان جاهلا بالتحريم إما جاهلا بكونها معتدة ، أو جاهلا بتحريم المعتدة ، فهو واطي بشبهة يلحقه النسب ، و تصير المرأة فراشا له و تنقطع عدتها عن الاول ، لانها صارت فراشا للثاني ، و لا يجوز أن تكون فراشا لواحد و معتدة عن غيره .

فإذا فرق بينها و بين الثاني لم تخل إما أن تكون حاملا أو حايلا فان كانت حائلا فقد احتمع عليها عدتان عدة الاول وعدة الثاني ، فيحتاج إلى زمان تأتي بهما و لا تدخل احداهما في الاخرى فيلزمها أن تكمل عدة الاول ، ثم تستأنف عدة الثاني ، و إنما قدمنا عدة الاول لان وجوبها سابق .و أما إذا كانت حاملا فلا يخلوا حال الحمل من أربعة أحوال أحدها أن تأتي به على صفة يمكن أن يكون من الاول دون الثاني ، بأن تأتي به لدون أكثر زمان الحمل على الخلاف فيه ، من وقت طلاق الاول ، و لدون ستة أشهر من وقت وطي الثاني ، فيلحق بالاول ، لانه يمكن أن يكون منه ، و ينتفى عن الثاني بعير لعان ، لانه لا يمكن أن يكون منه فادا لحق بالاول اعتدت عنه بوضعه ، فما دامت حاملا فهي معتدة عنه يلزمه نفقتها و سكناها ، و يثبت لها عليها الرجعة ، إن كان الطلاق رجعيا فإذا وضعت انقضت عدتها عن الاول ثم تستأنف للثاني ثلاثة أقراء .

/ 319