بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما إذا لم يمكن أن يكون من أحدهما بأن تأتي به لاكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول و لدون ستة أشهر من وقت وطي الثاني ، فينتفي عن الثاني بغير لعان ، لانه لا يمكن أن يكون منه .و الاول لا يخلو تإما أن يكون طلقها طلاقا رجعيا أو باينا فان طلقها طلاقا باينا فالولد ينتفى عنه بغير لعان ، و لا يعتد به من واحد منهما ، فإذا وضعت أكملت عدة الاول و استأنفت عدة الثاني ، و إن كان الطلاق رجعيا فمن قال النسب لا يلحقه في الطلاق الرجعي فحكمه حكم الباين على ما ذكرناه ، و من قال يلحق النسب و هو الذي اخترناه ، فان الولد يلحق بالاول ، و يلزمه نفقتها و سكناها ، و تعتد عنه بوضعه ، فإذا انقضت عدتها عن الاول استأنفت عن الثاني ثلاثة أقراء .و أما إذا أمكن أن يكون من الثاني دون الاول بأن تأتي به لاكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول و لستة أشهر فصاعدا من وقت وطي الثاني ، فان كان طلاق الاول باينا انتفى عنه بغير لعان ، و يلحق بالثاني و تعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت عدة الاول .و إن كان الطلاق رجعيا فمن قال إن النسب لا يلحق به فحكمه حكم الباين إلا في شيء واحد و هو أن الرجعة ثابتة للزوج الاول عليها ، فان صبر حتى تضع الولد و راجعها صحت الرجعة لانها في عدة خالصة عنه .و إن أراد أن يراجعها قبل أن تضع حملها قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ، لانها في عدة من ه و محرمة عليه ، فصار كما لو ارتدت الرجعية فانه لا يملك رجعتها في حال ردتها و الوجه الثاني أنه يملك رجعتها في حال ردتها و هو الاقوى عندي للظاهر ، و لان حكم الزوجية باق ، و إنما حرم الوطي فصار كما لو أحرمت .و من قال إن النسب يلحق على ما قلناه في الطلاق الرجعي فالولد يمكن أن يكون من الاول ، و يمكن أن يكون من الثاني ، و الحكم على ما نبينه في القسم الرابع : و هو إذا أمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي لاكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني ، و لاقل من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول فيمكن أن يكون