إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها

إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها

إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد

الولد من كل واحد منهما .

فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا ، فمن خرج اسمه ألحق به ، و عند قوم يعرض على القافة ، فان ألحقته بالاول انتفى عن الثاني ، و الحكم فيه كالقسم الاول ، و إن ألحقته بالثاني لحقه و انتفى عن الاول ، و الحكم فيه كالقسم الثالث ، و إن لم يكن القافة أو كانت و أشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به و ينتفى عن الآخر ، و أما العدة فانه يليزمها أن تعتد بثلثة أقراء ، لانه إن كان الولد من الاول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء و إن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الاول ، فيلزمها أن تحتاط فتأتى بثلثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما ، و يلزمها نفقته و حضانته و أجرة إرضاعه ، لانه موقوف عليها ، و عندنا يلزم النفقة و الحضانة و أجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة ، و أما العدة فعلى ما ذكرناه .

إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد دون أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق ، فان نسبه يلحق بالزوج ، و قال قوم إذا أتت به لاكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه ، و هو الاقوى عندي .

إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول و قبل الخلوة ، أو بعد الدخول أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة ، فان طلقها قبل الدخول و قبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا ، و يرجع عليها بنصف المهر ، و إن طلقها بعد الدخول وجبت العدة و وجب المهر كملا .و إن طلقها قبل الدخول و بعد الخلوة ، قال قوم الخلوة كالاصابة فيستقر بها المهر و تجب العدة ، إذا لم يكن هناك مانع يمنع الجماع ، و به قال قوم من أصحابنا .و قال قوم إذا خلا بها خلوة تامة بأن تكون في منزله فانه يرجع بها قول من يدعى الاصابة من الزوجين .و إن لم يكن خلوة تامة بأن يخلو بها في منزل أبيها فلا يرجح بها قول من

/ 319