إذا تزوج امرءة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الاولة
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة
قال قوم تبنى على عدة أمة ، و قال آخرون تبنى على عدة حرة و هو الصحيح عندنا .و أما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فان حقها لا ينقطع ، لانه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا .ثم ينظر فان صبرت حتى انقضت عدتها و لم يراجعها الزوج فقد بانت منه ، و عندنا أنها تبنى على عدة حرة و قال قوم تبني على عدة أمة و إن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا .و إن راجعها ثبت لها حق الخيار على الفور ، لانه لم يبق هناك جهة ينتظر وقوع الفرقة بها .إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، و جرت في العدة ثم راجعها فان عدتها تنقطع بالرجعة ، لانها تصير فراشا فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف ، و إن لم يكن دخل بها ، قال قوم تبنى ، و قال آخرون تستأنف و هو الاصح عندنا .فأما إذا خالعها ثم تروجها ثم طلقها قال قوم تبنى على العدة الاولة و قال آخرون تسأنف و هو الصحيح عندنا ، و قال بعضهم لا عدة عليها هيهنا و هو الاقوى عندنا و الاول أحوط .إذا تزوج إمرأة و دخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر ، و لها أن تتزوج في الحال و هو الاقوى عندنا و قال آخرون عليها العدة لان القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم إمرأة واحدة ، فانه يتزوجها واحد ، فيدخل بها nو يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فينقطع العدة ، و تحل للازواج فيتزوجها آخر ، و يدخل بها nو يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها و تحل للآخر ، و هذا لا سبيل إليه ، و هذا لا يلزم على مذهبنا ، لان عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة فيعلم بذلك براءة رحمها فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فانها تملك نفسها و هي