المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض

عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد

برئه الرحم ، فلا يؤدي إلى ما قالوه ، و إنما يؤدى على مذهب من وافقهم في جواز الطلاق قبل الاستبراء ، فيلزم ما قالوه .

المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا ، فان كانت حائلا فانها تعتد بأربعة أشهر و عشر ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو مدخول بها بلا خلاف و للاية .

فإذا مضت أربعة أشهر و عشرة أيام و غربت الشمس اليوم العاشر انفضت عدتها إجماعا إلا الاوزاعى فانه اعتبر الليالي فقال ينقضى بطلوع الفجر من اليوم العاشر .و إن كانت حاملا فعدتها أقصى الاجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر و عشرة أيام و قال جميع المخالفين تعتد بالوضع ، فإذا وضعت انقضت عدتها و حلت للازواج قبل أن تطهر ، و قال شاذ منهم حتى تطهر ، و هذا يسقط على ما قلناه ، فان فرضنا مضى أقصى الاجلين بالوضع فقد حلت للازواج ، و يجوز لها أن تعقد على نفسها أنه لا يدخل بها حتى تطهر .

هذا حكم النكاح الصحيح ، و أما النكاح المفسوخ الفاسد ، فان المرأة ما لم يدخل بها لا عدة عليها سواءت مات عنها أو فارقها في حال الحيوة فان دخل بها صارت فراشا و لزمتها العدة ، فإذا فرق بينهما أو افترقا ابتدأت من تلك الحال ، فان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بثلاثة أقراء ، و إن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر ، و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عدة الوفاة بحال .

المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف و قال بعض الصحابة إنها إذا كانت حاملا كان لها النفقة ، و روى أصحابنا أن لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها .

المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا ، و قال بعضهم إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضى




/ 319