بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد ذكرناها في الخلاف .إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها ، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو مدخول ، فان كانتا مدخول بهما فانه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر و عشر للاحتياط ، و أما إذا كانتا معا مدخولا بهما و كانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصي الاجلين ، و عندهم بالوضع على ما مضى .و إن كانتا حائلتين لم يخل أن يكون الطلاق رجعيا أو باينا فان كان رجعيا فعلى كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر و عشر ، إن كان الطلاق باينا فان كان معينا فلا يخلو إما أن يكون قد مضى بعد الطلاق مدة أو لم تمض ، فان لم يكن مضى بأن طلق و مات عقيب الطلاق وجب على كل واحدة منهما أن تعتد بالاطول من ثلاثة أشهر أو أربعة شهر و عشر احتياطا و إن كان قد مضى بعض المدة بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة ثم توفى الزوج ، فعلى كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الامرين من أربعة أشهر و عشر أو بقية الطلاق و هما قرءان .هذا إذا كان الطلاق معينا فان كان مبهما بأن طلق احداهما لا بعينا فيقال له افرض الطلاق في أيهما شئت ، فإذا فرض في احداهما طلقت ، و الاخرى على الزوجية و هل تبتدي بالعدة من حين الطلاق أو من حين الفرض ؟ قيل فيه وجهان فمن قال تبتدي بها من حين الطلاق و هو الصحيح ، فهو كما لو كان الطلاق معينا و منت قال تبتدئها من حين الموت ، وجب على كل واحدة منهما أطول الامرين من أربعة أشهر و عشر ، أو ثلاثة أقراء .فأما إذا اختلف حال الزوجين لان يكون احداهما مدخولا بها و الاخرى مدخول بها أو احداهما حاملا ، و الاخرى حائلا ، أو احداهما رجعية و الاخرى باينا ، فانه يجب على كل واحدة منهما ، أن تأتي بالعدة كما كان يلزمها أن تأتي بها لو كانت على صفة صاحبتها .و المطلقة على ضربين رجعية و باين ، فالرجعية تستحق النفقة و السكنى بلا خلاف ، و الباين لا نفقة لها عندنا و لا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، و قال قوم تستحقهما