فرع في نفقة الامة المزوجة قبل الطلاق وبعده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في نفقة الامة المزوجة قبل الطلاق وبعده

معا على كل حال و قال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة ، و المسلمة و الكتابية سواء في النفقة و السكنى لعموم الآية بلا خلاف .

فأما الامة إذا زوجها سيدها فإنه لا يلزمه أن يرسلها ليلا و نهارا و إنما يجب عليه أن يرسلها ليلا دون النهار ، فان أرسلها ليلا و نهارا استحقت النفقة و السكنى و إن أمسكها نهارا فلا سكنى و لا نفقة ، لانه لم يوجد التخلية و التمكين التأمين .

فان طلق زوجته الامة لم يلزم السيد إرسالها ليلا و نهارا بمثل حال الزوجية فان تطوع بذلك استحقت النفقة و السكنى إن كانت رجعية و إن كانت باينا فعلى ما مضى من الخلاف .

إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج لقوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " يعنى من البيت الذي تسكنه المرأة ، و ليس بمملوك لها ، بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه ، إلا أن تأتي بفاحشة ، و الذي تملكه لا يجوز إخراجها منه بحال ، فان انهدم البيت و لم يمكن السكنى فيه أو كان استأجره فانقضت الاجارة أو استعاره فرجع المعير ، فانها تنتقل عنه لانه لا يمكن إسكانها فيه ، و كذلك إن أتت بفاحشة ، و هو أن تبذو على بيت أحمائها و تشتمهم على خلاف فيه ، فانها تنتقل إلى أقرب المواضع إليه فأما إذا بذا بيت أحمائها عليها و آذوها بالكلام فانهم ينقلون عنها لان الضرر من جهتهم .

هذا إذا كانت مع أهل الزوج في مسكن واجد ، فأما إذا كانوا في موضع و هي في موضع آخر فبذت عليهم أو شتمهم أو بذوا عليها فانها لا تنقل عنهم ، لانه لا فائدة في نقلها لان ذلك لا تنقطع بالنقل ، فان كان السكنى ضيقا لا يمكن أن تكون فيه هي و أهل الزوج ، و إنما يسعها وحدها ، فان الزوج و أهله ينقلون عنها و تقر هي في المسكن .

/ 319