إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله
إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها ، فيه صور وفروع
الاعتبار في موضع السكنى بحال المرءة حال الطلاق
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع
فان الزوج الرجل بنته من رجل و نزل الزوج على بيت أحمائه في منزل أبي زوجته ، ثم طلقها في ذلك الموضع فإن رضي الاب بإقرارها في ذلك المنزل أقرت فيه و أعتدت ، و إن لم يختر و أراد الرجوع في عاريته ، كان له ، فإذا فعل ذلك كان على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع .و أما الموضع الذي يجب على الزوج أن يسكن المطلقة فيه ، فالاعتبار في ذلك بحال المرأة فتسكن في سكنى مثلها ، و ما جرت عادة سكناها فيه : إن كانت رفيعة الحال أسكنها دار واسعة حسناء و إن كانت وحشة ذميمة أسكنها دارا ضيقة ، و إن كانت متوسطة الحال أسكنها دارا متوسطة ، لان الرجوع في ذلك إلى العادة ، لان الآية مجملة .و يعتبر حال المرأة حال الطلاق لا حال عقد النكاح ، و لا قبل الطلاق ، لان المرأة قد يسامحها زوجها ، فيسكنها في دار أرفع منها ، فلا يعتبر إلا حال الطلاق ، ثم ينظر فان كانت ساكنة في سكنى مثلها أقرت فيه و إن كانت في دون سكنى مثلها و رضيت بالمقام فيه جاز ، و إن كانت دون سكنى مثلها لزم الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع إليه مما هو سكنى مثلها ، و إن كانت في أرفع فان رضي الزوج بإقرارها فيه جاز .و إن أراد أن يسكن معها فان كانت دارا أو حجرة أو مساكن متفرقة أو بيوتا على كل بيت منها باب و غلق و حاجز ، ذلك ، و إن كانت دارا واحدة تكون هي في و هو في بيت فان كان هناك من ذوي رحمه كره له ذلك ، لانه لا يمكن التحرز من النظر إليها لكن يجوز و إن لم يكن هناك من ذوي رحمها و لا من ذوي رحمه لم يجز لان فيه خلو رجل بإمرأة .هذا عند من قال إنها محرمة الوطي فأما على مذهبنا فانه يجوز له النظر إليها و لا يحرم عليه وطؤها ، و متى وطئها كان ذلك رجعة ، و إن كانت باينا فلا سكنى لها بحال ، و إنما ذلك على مذهب من ذكرناه ، لان عنده كل موضع يجوز للمطلق أن يسكن مع المطلقة جاز للاجنبي أن يسكن معها ، و كل موضع لم يجز للمطلق لم يجز للاجنبي و عندنا بخلاف ذلك .إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل فانها إن كانت