إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله

إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها ، فيه صور وفروع

الاعتبار في موضع السكنى بحال المرءة حال الطلاق

إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع

فان الزوج الرجل بنته من رجل و نزل الزوج على بيت أحمائه في منزل أبي زوجته ، ثم طلقها في ذلك الموضع فإن رضي الاب بإقرارها في ذلك المنزل أقرت فيه و أعتدت ، و إن لم يختر و أراد الرجوع في عاريته ، كان له ، فإذا فعل ذلك كان على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع .و أما الموضع الذي يجب على الزوج أن يسكن المطلقة فيه ، فالاعتبار في ذلك بحال المرأة فتسكن في سكنى مثلها ، و ما جرت عادة سكناها فيه : إن كانت رفيعة الحال أسكنها دار واسعة حسناء و إن كانت وحشة ذميمة أسكنها دارا ضيقة ، و إن كانت متوسطة الحال أسكنها دارا متوسطة ، لان الرجوع في ذلك إلى العادة ، لان الآية مجملة .و يعتبر حال المرأة حال الطلاق لا حال عقد النكاح ، و لا قبل الطلاق ، لان المرأة قد يسامحها زوجها ، فيسكنها في دار أرفع منها ، فلا يعتبر إلا حال الطلاق ، ثم ينظر فان كانت ساكنة في سكنى مثلها أقرت فيه و إن كانت في دون سكنى مثلها و رضيت بالمقام فيه جاز ، و إن كانت دون سكنى مثلها لزم الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع إليه مما هو سكنى مثلها ، و إن كانت في أرفع فان رضي الزوج بإقرارها فيه جاز .و إن أراد أن يسكن معها فان كانت دارا أو حجرة أو مساكن متفرقة أو بيوتا على كل بيت منها باب و غلق و حاجز ، ذلك ، و إن كانت دارا واحدة تكون هي في و هو في بيت فان كان هناك من ذوي رحمه كره له ذلك ، لانه لا يمكن التحرز من النظر إليها لكن يجوز و إن لم يكن هناك من ذوي رحمها و لا من ذوي رحمه لم يجز لان فيه خلو رجل بإمرأة .

هذا عند من قال إنها محرمة الوطي فأما على مذهبنا فانه يجوز له النظر إليها و لا يحرم عليه وطؤها ، و متى وطئها كان ذلك رجعة ، و إن كانت باينا فلا سكنى لها بحال ، و إنما ذلك على مذهب من ذكرناه ، لان عنده كل موضع يجوز للمطلق أن يسكن مع المطلقة جاز للاجنبي أن يسكن معها ، و كل موضع لم يجز للمطلق لم يجز للاجنبي و عندنا بخلاف ذلك .

إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل فانها إن كانت

/ 319