إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة
حمل الامر على ذلك ، و ضربت بقدر أجرة مثل تلك المدة .فإذا فعلت ذلك و أخذت ما يخصها من المال و أعتدت نظر ، فان خرج قدر عادتها بوفق ما كنا قررناه ، فقد استوفت حقها ، و إن خرجت أنقض ، فانها ترد الفضل و تضرب هى و الغرماء فيه و إن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة ؟ قال بعضهم انها لا تستحق شيئا آخر ، و قال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد ، و هو الاقوى عندي .و من الناس من قال إن كانت معتدة بالحمل ، استحقت ، و إن كانت بالاقراء لا تستحق ، و الفرق بينهما أنه يمكنها اقامة البينة على الحمل ، فإذا ثبت لها ذلك بالبينة استحقت الضرب به و الاقراء لا يمكن اقامة البينة على وجودها و نهايتها ، إنما يرجع في ذلك إلى قولها .و أما إذا لم يكن لها عادة فانها تضرب بالقدر المتيقن في الاقراء و الحمل و أقل الاقراء عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتان ، و عند بعضهم اثنان و ثلثون يوما و لحظتان و أقل الحمل ستة أشهر فيضرب بذلك القدر .ثم لا يخلو إما أن يخرج وفق العدة أو أزيد منه ، و لا يجيئ أن يخرج أنقص ، لان القدر المتيقن لا ينقص ، و الحكم على ما ذكرناه .إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ، ثم مات المطلق في أثناء العدة و ورثه جماعة من الورثة فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدة المطلقة لانها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لان المستأجر استحق منفعتها على صفتها ، و في قسمتها ضرر عليه .المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، و لا تستحق عندنا السكنى ، و قال بعضهم تستحق و فيه خلاف .فمن قال لها السكنى قال إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقت السكنى فيه ، و كذلك إن كان مكترى ، و إن كان مستعارا و رضى صاحبه بإقرارها فيه أقرت و إن لم