إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة

حمل الامر على ذلك ، و ضربت بقدر أجرة مثل تلك المدة .

فإذا فعلت ذلك و أخذت ما يخصها من المال و أعتدت نظر ، فان خرج قدر عادتها بوفق ما كنا قررناه ، فقد استوفت حقها ، و إن خرجت أنقض ، فانها ترد الفضل و تضرب هى و الغرماء فيه و إن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة ؟ قال بعضهم انها لا تستحق شيئا آخر ، و قال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد ، و هو الاقوى عندي .و من الناس من قال إن كانت معتدة بالحمل ، استحقت ، و إن كانت بالاقراء لا تستحق ، و الفرق بينهما أنه يمكنها اقامة البينة على الحمل ، فإذا ثبت لها ذلك بالبينة استحقت الضرب به و الاقراء لا يمكن اقامة البينة على وجودها و نهايتها ، إنما يرجع في ذلك إلى قولها .و أما إذا لم يكن لها عادة فانها تضرب بالقدر المتيقن في الاقراء و الحمل و أقل الاقراء عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتان ، و عند بعضهم اثنان و ثلثون يوما و لحظتان و أقل الحمل ستة أشهر فيضرب بذلك القدر .

ثم لا يخلو إما أن يخرج وفق العدة أو أزيد منه ، و لا يجيئ أن يخرج أنقص ، لان القدر المتيقن لا ينقص ، و الحكم على ما ذكرناه .

إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ، ثم مات المطلق في أثناء العدة و ورثه جماعة من الورثة فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدة المطلقة لانها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لان المستأجر استحق منفعتها على صفتها ، و في قسمتها ضرر عليه .

المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، و لا تستحق عندنا السكنى ، و قال بعضهم تستحق و فيه خلاف .

فمن قال لها السكنى قال إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقت السكنى فيه ، و كذلك إن كان مكترى ، و إن كان مستعارا و رضى صاحبه بإقرارها فيه أقرت و إن لم

/ 319