إذا طلق امرءته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل
لان قوله اخرجى إلى موضع كذا ، ظاهر النقلة .البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها و قيل إن لها السكنى ، فان عليها أن تعتد في بيتها للآية ، و فى هذا أربع مسائل : إحداها أن يرتحل الحى كلهم فترتحل معهم و تعتد في الموضع الذي انتقلو إليه لانه لا يمكنها التخلف عنهم وحدها .الثانية أن ترتحل الحى إلا أهلها و كان في أهلها منعة فليس لها أن ترتحل بل تقيم و تعتد لانه يمكنها المقام في بيتها من ضرر .الثالثة أن ينتقل أهلها و يبقى من الحى قوم منعة فهي بالخيار بين المقام فتعتد في بيتها ، و بين أن تخرج مع أهلها و تعتد حيث انتقلوا إليه لان عليها في التأخر ضررا باستيحاشها من أهلها ، و كان لها المقام ، لان هناك منعة .الرابعة أن يموت أهلها و يبقى من الحى قوم فيهم منعة ، فيلزمها أن تقيم إذا لم تخف ما خافه أهلها .إذا طلق إمرأته و هي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه أو لصوص كان ذلك عذرا لها في جواز الانتقال إلى غيره ، لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) أمر فاطمة بنت قيس بالانتقال عن منزلها لما بذت على بيت أحمائها و هذه الاعذار أبلغ منها و أعظم .إذا وجب على المعتدة حق فان كان مما يمكن استيفاؤه من خروجها بأن يكون عندها وديعة فطلبها صاحبها أو غصب أو كان عليها دين و هي مليئة معترفة به ، فلا يجوز إخراجها لانه يمكن استيفاؤه من خروج .و إن كان الحق مما لا يمكن استيفاؤه إلا بخروجها كالحدود أو يدعى عليها حق تحجده و يحتاج أن تقر به ، فان كانت برزة تدخل و تخرج فانها تخرج و يقام عليها الحد و تحضر مجلس الحاكم ليحكم الحاكم بينها و بين حصمها ، و إن كانت مخدرة لا تدخل و لا تخرج ، فإن الحاكم يقيم عليها الحد في منزلها و يبعث من ينظر بينها و بين خصمها في بيتها .