المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج

المرأة فيها حتى تعتد .و إن لم يكن معها محرم فانها يخرج من السفينة و تعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لافرق بينهما إلا في شيء واحد ، و هو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، و لا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ، لان السفينة لا تسير إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بينهما ، و قد قلنا ما عندنا في الدار .

المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت ، و ليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية فان اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة ، و إن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة .و أما المطلقة قال بعضهم لها ذلك ، و قال آخرون ليس لها ذلك ، و الاول أظهر في رواياتنا و روي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) .

/ 319