المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج
المرأة فيها حتى تعتد .و إن لم يكن معها محرم فانها يخرج من السفينة و تعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لافرق بينهما إلا في شيء واحد ، و هو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، و لا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ، لان السفينة لا تسير إلا بملاح و عندنا أنه لا فرق بينهما ، و قد قلنا ما عندنا في الدار .المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت ، و ليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية فان اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة ، و إن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة .و أما المطلقة قال بعضهم لها ذلك ، و قال آخرون ليس لها ذلك ، و الاول أظهر في رواياتنا و روي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) .