الصغيرة والامة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد
لنفي الوسخ عنه ، كالكحل و السواد فلا تمنع المعتدة من لبسه ، لانه لا زينة فيه ، و فى معناه الديباج الاسود ، و الثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة و الصفرة و غير ذلك ، فتمنع المعتدة من ذلك لانه زينة ، و إما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب و يكون مترددا بين الزينة و غيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فان كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها و إن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها و الزرقة كالخضرة .الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد ، و الامة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله ( صلى الله عليه و آله ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ، و لم يفرق .و أما الصغيرة إذا توفى عنها زوجها يلزمها العدة و الاحداد ، و الولي يأخذها بذلك و قال بعضهم عليها العدة بلا حداد .و أما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة و الاحداد معا ، سواء كانت تحت مسلم أو كافر ، و قال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة و الاحداد ، و إن كانت تحت كافر فلا عدة عليها و لا إحداد .