إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعى ووطى شبهة هل يتداخلان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعى ووطى شبهة هل يتداخلان

إذا اجتمع على المرءة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به

كان الرجل زانيا ، و هو المهر .و ضرب يعتبر حكم كل واحد منهما فيه بنفسه ، و هو الحد و الغسل .

فإذا اجتمع على المرأة عدتان إذا كانا جاهلين أو كان الزوج جاهلا فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حايلا فان كانت حايلا تعتد بالاقراء أو الشهور ، فانها تكمل عدة الاول ثم تعتد عن الثاني .

فإذا لم تكن اعتدت عن الاول بشيء اعتدت منه بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ، و إن كانت اعتدت عنه ببعض العدة ، فانها تتم ذلك ثم تعتد عن الثاني عدة كاملة و إنما قدمت عدة الاول لانها سابقة .و أما إذا كانت معتدة بالحمل فانه إن لحق الحمل بالاول دون الثاني اعتدت به عن الاول ، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني و إن لحق الحمل بالثاني و انتفى عن الاول اعتدت به عن الثاني ، ثم يأتى بعدة الاول أو بقيتها إن كانت أتت ببعضها .و إن أمكن أن يكون الحمل من كل واحدة منهما أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه الحق به و أعتدت به منه ، و استأنفت عدة من الآخر على ما بيناه ، و قال بعضهم يعرض على القافة فمن ألحقته به الحق به ، و أعتدت به منه ، و إن لم يكن قافة أو كانوا و أشكل الامر ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ، و يعتد المرأة بثلاثة أقراء كوامل حتى إن لحق بالاول كانت قد اعتدت عنه به و أتت بعدة الثاني ، و إن لحق بالثاني كانت قد اعتدت عنه به ، و أتت ببقية عدة الاول بيقين و كل موضع اجتمع عليها عدتان من شخصين فانهما لا يتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال و فيه خلاف .و إذا وجب العدتان لرجل واحد بأن طلق زوجته طلاق رجعيا ثم وطئها في حال العدة ، فعندنا تصير بالوطي راجعا ، و عند بعضهم الوطي محرم عليه ، فان كانا عالمين عزرا ، و إن كا نا جاهلين عذرا ، و إن كان أحدهما عالما عزر دون الجاهل ، و يلزم المرأة بهذا الوطي عدة لانه وطي شبهة .

/ 319