بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم لا تخلو أن تكون حاملا وقت الوطي أو حابلا ، فان كانت حايلا نظر ، فان لم يحبلها فقد كانت اعتدت عن الطلاق بعض العدة ، و عليها البا في ، و يلزمها عدة ثانية بالوطي ، و تدخل احداهما في الاخرى لانهما لرجل واحد فتأتى بثلاثة أقراء كوامل تدخل فيها بقية العدة الاولى ، و له مراجعتها ما دامت العدة عن الطلاق باقية ، فإذا انقضت لم يكن له رجعتها ، لانها في عدة من وطي بشبهة .و أما إن أحبلها فهي في عدة الاقراء عن الطلاق ، و قد لزمتها عدة الوطي بالحمل قال قوم يدخل إحدى العدتين في الاخرى ، لانهما من شخص واحد ، و قال آخرون لا يتداخلان لانهما مختلقان احداهما بالاقراء و الاخرى بالحمل .فمن قال يتداخلان فقال تعتد بالحمل عنها ، و يثبت عليها الرجعة ما لم تضع ، لانها في عدة الطلاق .و من قال لا يتداخلان قال إن لم تحض على الحمل أو حاضت و قيل إنه ليس بدم حيض ، إنها تكون معتدة بالحمل ، لانها في عدة عن الوطي إلى أن تضع فإذا وضعته أكملتها عدة الطلاق و له عليها الرجعة في هذه الحالة ، لانها في عدة طلاق .و هل عليها الرجعة في حال اعتدادها بالحمل ؟ فيه وجهان : أحدهما لا رجعة لانها في عدة من وطي بشبهة ، و الثاني عليها الرجعة ، لانها لم تكمل عدة الطلاق فعليها الرجعة إلى أن تأتي بكمالها .و أما إذا حاضت على الحمل و قيل إنه حيض صحيح ، فانها إن حاضت ثلاث حيض انقضت عدتها عن الطلاق ، و تبقى معتدة بالحمل إلى أن تضع و عليها الرجعة قبل انقضاء عدة الطلاق ، و لا رجعة بعد انقضائها ، و إن وضعت قبل أن ترى ثلاثة أقراء كأن رأت قرءين ثم وضعت فقد انقضت عدة الوطي ، و عليها أن تأتي بقرء تمام عدة الطلاق ، و له أن يراجعها في ذلك القرء .هذا إذا كانت حايلا وقت الطلاق ، فأما إذا كانت حاملا و شرعت في الاعتداد بالحمل عن الطلاق .فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالاقراء ، و هل يدخل إحدى العدتين في الاخرى على ما مضى من الوجهين .