إذا قال لها : كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق
باطنة ، بحال ، و قال بعضهم الكنايات على ضربين ظاهرة و باطنة ، فالظاهر خلية و برية و بتلة و باين و حرام ، و الخفية كثيرة منها اعتدى و استبرئى رحمك معناه حدث ما يوجب براءة الرحم و هو الطلاق ، و تقنعى معناه حرم على النظر إليك و تجرعى و اذهبي ، و اعزبى و الحقى بأهلك ، و حبلك على غاربك ، و معناه اذهبي فلست ممسكا لك ، مشتقا من طرح زمام الناقة على غاربها ، و هو العنق لتذهب بغير قائد .فكل هذه كنايات لا يقع الطلاق بمجردها من نية سواء كان عقيب ذكر الطلاق أو لم يكن عقيب ذكره ، و سواء كان حال الرضا أو حال الغضب .فان نوى نظرت ، فان تقدمت النية على لفظه أو تأخرت عنه لم يقع الطلاق و إنما يقع الطلاق إذا قارنت النية لفظ الكناية ، و يقع ما نوى سواء نوى واحدة أو اثنتين و كان رجعيا ، و إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا ، و المدخول بها و غير المدخول بها سواء .و إذا قال أنت واحدة فيه وجهان أحدهما يقع الثلاث و الثاني يقع واحدة و الاول عندهم هو الصحيح .فان قال أنت الطلاق فعندنا ليس بصريح و الكناية لا نقول بها ، و عندهم على وجهين منهم من قال هو صريح و منهم من قال كناية .و إذا قارنت النية شرط لفظ الكناية : الشطر الاول أو الثاني مثل أن يقول أنت بتة فقارنت النية الاول فيه وجهان أحدهما يقع إذا بقي حكمها و هو الاظهر و الآخر لا يقع إلا بمقارنة النية لجميعه ، و كذلك في الشطر الآخر ، و الذي يجب أن يقال على هذا المذهب أن النية متى لم تقارن أول جزء من اللفظ فلا حكم لها و لا يجب مقارنتها لجميع اللفظ .إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق و كلما أكلت رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم ، لانه علق الطلاق بصفتين ، نصف الرمانة على التكرار و كل الرمانة ، فإذا أكلتها تكرر منها أكل النصف لانه أكل نصفها و نصفها الثاني فطلقت طلقتين ، و بأكل النصفين أكل كلها فوقعت الثالثة ، و عندنا لا يقع منه به شيء