إذا طلقت الامة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهى معتدة
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها
فمن قال يتداخلان اعتدت بالحمل عنهما ، و يثبت عليها الرجعة إلى أن تضع و من قال لا يتداخلان فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق .و إن لم تحض على الحمل أو حاضت و قيل إنه ليس بدم حيض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق و عليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطي الشبهة و لا رجعة عليها فيها .و إن حاضت على الحمل و قيل إنه حيض فان مضت بها ثلاثة أقراء و هي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطي و يبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع و عليها الرجعة : فان وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق و انقطعت الرجعة ، و عليها بقية عدة الوطي فتأتى بها لتكمل ثلاثة أقراء و لا رجعة عليها في ذلك و هذا كله يقسط عنا لانه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة و الوطى بعد ذلك يكون وطيا في الزوجية و انقطع حكم العدة .إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة ، ثم تزوجها في عدتها فان العدة تنقطع ، و قال بعضهم لا تنقطع ما لم يدخل بها ، و هذا باطل لان المرأة تصير فراشا بنفس العقد ، و العدة لا تبقي مع ثبوت الفراش .فإذا ثبت أن العدة تنقطع فإذا طلقها فان كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء ، و إن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الاولى ، لانه لا يجوز أن يقال لا عدة عليها ، لانه دخل بها في النكاح الاول و لم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطي ، فلا بد من إكمالها ، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة ، لان الطلاق الثاني وجد قبل الدخول و قال بعضهم لا عدة عليها و هو قوي و قد حكيناه .إذا طلقت الامة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة فالبيع صحيح ، ثم ينظر في المشترى ، فان لم يكن علم فله الخيار ، لانه نقص و يفوت الاستمتاع مدة العدة ، فان فسخ البيع استرجع الثمن ورد الجارية ، و إن لم يفسخ فالحكم في هذا و فيه إذا كان قد علم بالعدة واحد ، فيلزم البيع و لا يحل له وطي الامة حتى تنقضي