إذا طلقت الامة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهى معتدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلقت الامة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهى معتدة

إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها

فمن قال يتداخلان اعتدت بالحمل عنهما ، و يثبت عليها الرجعة إلى أن تضع و من قال لا يتداخلان فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق .و إن لم تحض على الحمل أو حاضت و قيل إنه ليس بدم حيض اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق و عليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطي الشبهة و لا رجعة عليها فيها .و إن حاضت على الحمل و قيل إنه حيض فان مضت بها ثلاثة أقراء و هي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطي و يبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع و عليها الرجعة : فان وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق و انقطعت الرجعة ، و عليها بقية عدة الوطي فتأتى بها لتكمل ثلاثة أقراء و لا رجعة عليها في ذلك و هذا كله يقسط عنا لانه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة و الوطى بعد ذلك يكون وطيا في الزوجية و انقطع حكم العدة .

إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة ، ثم تزوجها في عدتها فان العدة تنقطع ، و قال بعضهم لا تنقطع ما لم يدخل بها ، و هذا باطل لان المرأة تصير فراشا بنفس العقد ، و العدة لا تبقي مع ثبوت الفراش .

فإذا ثبت أن العدة تنقطع فإذا طلقها فان كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء ، و إن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الاولى ، لانه لا يجوز أن يقال لا عدة عليها ، لانه دخل بها في النكاح الاول و لم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطي ، فلا بد من إكمالها ، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة ، لان الطلاق الثاني وجد قبل الدخول و قال بعضهم لا عدة عليها و هو قوي و قد حكيناه .

إذا طلقت الامة و شرعت في العدة فباعها سيدها و هي معتدة فالبيع صحيح ، ثم ينظر في المشترى ، فان لم يكن علم فله الخيار ، لانه نقص و يفوت الاستمتاع مدة العدة ، فان فسخ البيع استرجع الثمن ورد الجارية ، و إن لم يفسخ فالحكم في هذا و فيه إذا كان قد علم بالعدة واحد ، فيلزم البيع و لا يحل له وطي الامة حتى تنقضي

/ 319