إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثانى فالكلام في لحوق النسب والرجعة ، وفيه أربع مسائل 272
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع
إذا وجد امرءة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية
عدتها ، فإذا انقضت لم يحل حتى يستبرئها ، و لا يدخل الاستبراء في العدة لانهما حقان مقصود ان لآدميين .إذا وجد إمرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها إمرأة حرة أجنبية فهذا وطي شبهة لا حد فيه ، و يجب مهر المثل و يلحق النسب ، و يكون الولد حرا تبعا لامه و على الموطوءة أن تعتد عدة حرة .فان كانت المسألة بعكسها فوجد على فراشه إمرأة ظنها زوجته ، ثم بان أنها أمة لغيره فألحد لا يجب ، و يجب مهر المثل ، و يلحق النسب ، لانه وطي شبهة ، و ينعقد الولد حرا لاعتقاده حريته ، و عليه قيمته لسيد الامة ، و يعتبر القيمة بحال الوضع ، لانها حالة الاتلاف ، و يلزمها عدة أمة لانها أمة حال وجوب العدة و هو الاقوى عندي ، و قال بعضهم يلزمها عدة حرة .إذا نكحت المعتدة و وطأها الناكح و هما جاهلان بتحريم الوطي أو كان الواطي جاهلا و المرأة عالمة فلا حد على الواطي ، و يلحقه النسب و يلزم المرأة العدة و لا تدخل في عدة الاول ، و تحرم هذه الموطوءة على الواطي على التأبيد ، و به قال جماعة ، و قال قوم تحل له بعد انقضاء العدة .و هذا حكم كل وطي بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته فأما الوطي الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ إمرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فانه لا تحرم الموطوءة عليه بلا خلاف .إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد ، فإذا تزوجت و دخل بها الزوج ، و هما جاهلان بالتحريم ، أو الزوج جاهل بذلك ، فانها تصير فراشا له بهذا الوطي ، و هي فراش الاول بالنكاح ، فالكلام في لحوق النسب و في الرجعة إن كان الطلاق رجعيا و في العدة و فيه أربع مسايل : إحداها أن تأتي بولد لاقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الاول و دون ستة أشهر من وقت وطي الثاني فيلحق بالاول ، لانه يمكن أن يكون منه و ينتفى عن الثاني لانه لا يمكن أن يكون منه ، و تعتد به عن الاول ، لانه لاحق به ، فإذا