بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وضعته انقضت عدة الاول و يأتي بثلاثة أقرأ مستأنفة عن الثاني و يكون للاول عليها الرجعة ما دامت حاملا فإذا وضعت انقطعت الرجعة .الثانية أن تأتي بالولد لاكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول و أكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني .فان كان الطلاق باينا فالنسب ينتقى عن الاول ، لانه لا يمكن أن يكون منه و يلحق بالثاني لامكان أن يكون منه ، و تعتد عن الثاني لانه لاحق به ، فإذا وضعت أكملت عدة الاول فتأتى بثلاثة أقراء ويحكم بانقضاء العدة منهما .و إن كان الطلاق رجعيا قال قوم الرجعية إذا أتت بولد لاكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق لا يلحق به و قال آخرون يلحق به : فمن قال يلحق به و هو مذهبنا فههنا يمكن أن يكون من الاول و يمكن أن يكون من الثاني ، فالحكم فيه كالمسألة الرابعة ، و من قال لا يلحق في الرجعية فانه ينتفى عن الاول و يلحق بالثاني ، و تعتد عنه به ، لانه لاحق به فإذا وضعت أكملت عدة الاول و للزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع ، لانها في عدة عن طلاقه .و هل يثبت له عليها رجعة في حال حملها على وجهين : أحدهما لا يثبت لانها قد صارت محرمة عليه ، و الثاني أنه يثبت له عليها الرجعة و هو مذهبنا ، لان الرجعة ثبتت بالطلاق فلم ينقطع حتى تنقضى العدة ، و هذه ما لم تضع الحمل و تكمل عدة الاول فعندنا لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها و له الرجعة ما دامت حاملا و بعد أن تضع مدة النفاس و إلى أن تنقضى عدتها بالاقراء و إذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا لا رجعة ، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة و إن كانت في مدة النفاس لم تشرع في عدتها منه ، لان عدة الاول قد انقضت فثبت له الرجعة ، و إن لم تكن معتدة عنه في تلك الحالة كحالة الحيض في العدة و أما النفقة فانها ما دامت حاملا فهي معتدة عن الثاني و عليه نفقتها ، و قال قوم لا يجب بناء على أن النفقة يجب للحمل أو الحامل فمن قال يجب للحمل استحقت فانه لاحق به ، و من قال إنها تجب للحامل بسببه لم يستحق لانها ليست معتدة عن نكاح له حرمة ، و الاقوى أن لها النفقة .