بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إذا وضعت و مضت مدة النفاس و شرعت في الاقراء استحقت النفقة لانها معتدة رجعية و أما بعد الوضع في مدة النفاس قبل الشروع في الاقراء قال قوم تستحق لان عدتها عن الثاني قد انقضت و شرعت في الاعتداد عن الاول ، و إن لم يكن الزمان محسوبا عن العدة .و قال بعضهم لا تستحق لان النفقة إنما تستحق إذا كانت في زوجية أو في عدة وجبت بسبب طلاقه ، و مدة النفاس إنما هى بسبب عدة الثاني ، و هذا الحمل اعتدت به عنه ، فلم تستحق النفقة في تلك الحال .المسألة الثالثة و هي أن تأتي بولد لاكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول ، و لاقل من ستة أشهر من وقت وطي الثاني .فان كان الطلاق باينا انتفى النسب عنهما معا لانه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما ، و قال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لانه لاحق و هو منا لا قوى عندنا و قال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعينه ، لانه يمكن منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه .فمن قال بالاول قال تصبر حتى تضع ثم تكمل عدة الاول ، و تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء ، و من قال بالثاني قال إذا وضعت اعتدت بثلاثة أقراء استظهارا .و أما إذا كان الطلاق رجعيا فمن قال إن النسب لا يلحق في حق الرجعية ، قال حكمه حكم الطلاق الباين على ما مضى ، و من قال يلحقه قال يلحق بالاول ، و ينتفى عن الثاني ، و يعتد به عن الاول ، فإذا وضعته اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء ، و يثبت للاول عليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت انقطعت الرجعة .المسألة الرابعة و هي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول و لستة أشهر فصاعدا من وقت وطي الثاني فانه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، و الحكم فيه و في الفصل الذي أوفقنا حكمه واحد .و الكلام في ثلاثة أحكام : في النسب ، و فى العدة ، و الرجعة ، فأما النسب فان