مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الولد يستخرج بالقرعة عندنا ، و يلحق بمن يخرج اسمه و ينتفى عن الآخر ، و أما العدة فان خرج اسم الاول اعتدت عنه بوضعه ، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء ، و إن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه ، ثم تكمل عدة الاول بما بقي من الاقراء و من قال يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء قال ، تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء استظهارا .و أما الرجعة فلا يخلو أن يراجعها قبل الوضع أو بعده ، فان راجعها قبله ، فهو مبني على الوجهين في الحمل : إذا لحق بالثاني و أتت ببقية عدة الاول بعد الوضع هل له عليها الرجعة في حال الحمل ؟ فمن قال له الرجعة على ما قلناه ، صحت رجعته لان الحمل إن كان من الاول فرجعته صادفت عدة الطلاق ، و إن كان من الثاني فرجعته تصح أيضا على هذا الوجه .

و من قال الرجعة لا تصح فانه يمنع من الرجعة لان حاله متردد بين أن تكون له الرجعة أو لا تكون ، فلم يثبت له مع الشك .

فان راجع نظر فان بان أن الحمل من الثاني لم تصح الرجعة ، لانها قبل وقتها ، و إن بان أنه من الاول ، فهل تصح الرجعة ؟ على الوجهين : أحدهما يصح لانه راجع في وقت كان له الرجعة فيه و الثاني لا يصح لانه حال ما راجع كان ممنوعا من الرجعة .و أما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة بلا خلاف ، لان هذا القرء إما أن يكون عدة عن الثاني أولا يكون عدة أصلا ، و إن راجع في القرءين الاولين ، فانه يمنع من ذلك لاجل الشك فيها .

فان فعل ذلك ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح بلا خلاف ، و إن بان أنها كانت في عدة عن الاول فعلى وجهين ، فأما حكم الثاني فليس له الرجعة ، لكن حكم نكاحه فعلى ما قلناه يحرم عليه على التأبيد .و من قال لا يحرم قال ما دامت حاملا لا يجوز له التزويج بها ، لانها إما أن تكون في عدة من الاول أو عليها بقية من عدته ، فإذا وضعت فان أراد نكاحها و هي في القرءين الاولين لم يكن له ، لانه يحتمل أن يكون في عدة من غيره فلا تحل له ،

/ 319