المسألة بحالها ، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه ، فيه أبحاث
فلم يجز النكاح مع الشك ، و إن أراد نكاحها في القرء الثالث كان له ، لان هذا القرء إما أن تكون عدة عنه أو لا تكن عدة لاحد ، فجاز له التزويج فيه .و أما إذا مات الولد قبل أن يقرع عليه ، فإنه يسقط حكمه ، و من قال يعرض على القافة منهم من قال يعرض ، و منهم من قال لا يعرض .إذا أوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله ، و يلحق بأحد الابوين بشيء فالوصية تصح و يملكها بأحد أمرين إما أن يقبلها الواطيان معا لان أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .فإذا حصل ملك الوصية له ، ثم مات نظر ، فإن لم يخلف الواطيين فإن ما أوصى له به يوقف عليه حتى يصطلحا عليه حسب ما يتراضيان إما نصفين أو ثلثا و ثلثين أو ذلك .فإن خلف غيرهما فإن خلف اما فالأَم قد يكون لها الثلث متيقنا و هو إذا لم يكن الابوين فيدفع إليها ذلك ، و يوقف الباقي لهما ، و قد ترث السدس بيقين و هو إذا كان هناك من يحجبها فيدفع ذلك إليها ، و يوقف الباقي حتى يصطلحا .و قد يكون لها ثلث مشكوك فيه فهو إذا كان لاحد الواطيين ولدان ، فما الذي يدفع إلى الام ؟ قال قوم يدفع إليها الثلث لانه يشك في حجبها لجواز أن يكون أبو الولدين أب الميت ، و قال آخرون يدفع إليها السدس لان هذا القدر متحقق استحقاقها له ، و هذا الوجه أقوى عندي .إذا أوصى رجل لهذ الحمل بشيء ، و نسبه فقال أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطيين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحت الوصية له ، و إن لحق بالآخر بطلت ، و إن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له ، لانه تحقق نسبه و ملك الوصية فانتفاء النسب بعد ذلك إنما يؤثر في إسقاط حق الملاعن دون غيره ، ألا ترى أن حضانتها إنما تسقط في حقه دون حق غيره .إذا تزوج الرجل إمرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما