المسألة بحالها ، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه ، فيه أبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة بحالها ، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه ، فيه أبحاث

فلم يجز النكاح مع الشك ، و إن أراد نكاحها في القرء الثالث كان له ، لان هذا القرء إما أن تكون عدة عنه أو لا تكن عدة لاحد ، فجاز له التزويج فيه .و أما إذا مات الولد قبل أن يقرع عليه ، فإنه يسقط حكمه ، و من قال يعرض على القافة منهم من قال يعرض ، و منهم من قال لا يعرض .

إذا أوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله ، و يلحق بأحد الابوين بشيء فالوصية تصح و يملكها بأحد أمرين إما أن يقبلها الواطيان معا لان أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .

فإذا حصل ملك الوصية له ، ثم مات نظر ، فإن لم يخلف الواطيين فإن ما أوصى له به يوقف عليه حتى يصطلحا عليه حسب ما يتراضيان إما نصفين أو ثلثا و ثلثين أو ذلك .

فإن خلف غيرهما فإن خلف اما فالأَم قد يكون لها الثلث متيقنا و هو إذا لم يكن الابوين فيدفع إليها ذلك ، و يوقف الباقي لهما ، و قد ترث السدس بيقين و هو إذا كان هناك من يحجبها فيدفع ذلك إليها ، و يوقف الباقي حتى يصطلحا .و قد يكون لها ثلث مشكوك فيه فهو إذا كان لاحد الواطيين ولدان ، فما الذي يدفع إلى الام ؟ قال قوم يدفع إليها الثلث لانه يشك في حجبها لجواز أن يكون أبو الولدين أب الميت ، و قال آخرون يدفع إليها السدس لان هذا القدر متحقق استحقاقها له ، و هذا الوجه أقوى عندي .

إذا أوصى رجل لهذ الحمل بشيء ، و نسبه فقال أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطيين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحت الوصية له ، و إن لحق بالآخر بطلت ، و إن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له ، لانه تحقق نسبه و ملك الوصية فانتفاء النسب بعد ذلك إنما يؤثر في إسقاط حق الملاعن دون غيره ، ألا ترى أن حضانتها إنما تسقط في حقه دون حق غيره .

إذا تزوج الرجل إمرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما

/ 319