إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود 277
هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه ؟
حايلا كانت أو حاملا ، فإن طلقها باينا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فلها النفقة .و هل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل ؟ على ما مضى من القولين ، و على القولين هل يدفع إليها النفقة يوما فيوما أو لا يدفع إليها شيء حتى تضع ؟ على قولين : عندنا يدفع إليها يوما فيوما .و أما النكاح الفاسد فإن النفقة لا تستحق فيه لا بالعقد و لا بالدخول ، لانه لا تستحق على الزوجة فيه التمكين فإذا فرق بينهما فإن كانت حايلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فمن قال إن النفقة للحمل لزم الواطي النفقة ، لان الحمل لا حق به ، و هو الاقوى عندي ، و من قال يجب لها بسبب الحمل قال : لا يلزم الواطي النفقة لانها حامل عن نكاح لا حرمة له ، فمن قال تستحق النفقة فهل يدفع إليها يوما فيوما أو لا يدفع إليها حتى تضع ؟ على ما مضى من القولين .فإذا ثبت هذا و اجتمع نكاح صحيح و نكاح فاسد ، بأن يطلقها الرجل و يتزوج في العدة ، و ظهر حمل ، فنكاح الاول صحيح و نكاح الثاني فاسد ، و الحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما .فإذا طلقها الاول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا ، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا ، لانه يحتمل أن يكون من الاول فتستحق النفقة ، و يحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق ، فلم يدفع إليها شيء بالشك .فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه ، و إن لم يكن أنفق الزوج و الواطي عليه بالسوية لانه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، و ليس أحدهما أولى من صاحبه ، و ينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا ، أو يعرض على القافة ، أو يبلغ فينتسب عندهم ، و للمرأة أن تطالب الزوج المطلق بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل أو مدة القرءين لانها تتحقق استحقاقها لذلك .