إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود 277 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود 277

هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه ؟

حايلا كانت أو حاملا ، فإن طلقها باينا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فلها النفقة .و هل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل ؟ على ما مضى من القولين ، و على القولين هل يدفع إليها النفقة يوما فيوما أو لا يدفع إليها شيء حتى تضع ؟ على قولين : عندنا يدفع إليها يوما فيوما .و أما النكاح الفاسد فإن النفقة لا تستحق فيه لا بالعقد و لا بالدخول ، لانه لا تستحق على الزوجة فيه التمكين فإذا فرق بينهما فإن كانت حايلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فمن قال إن النفقة للحمل لزم الواطي النفقة ، لان الحمل لا حق به ، و هو الاقوى عندي ، و من قال يجب لها بسبب الحمل قال : لا يلزم الواطي النفقة لانها حامل عن نكاح لا حرمة له ، فمن قال تستحق النفقة فهل يدفع إليها يوما فيوما أو لا يدفع إليها حتى تضع ؟ على ما مضى من القولين .

فإذا ثبت هذا و اجتمع نكاح صحيح و نكاح فاسد ، بأن يطلقها الرجل و يتزوج في العدة ، و ظهر حمل ، فنكاح الاول صحيح و نكاح الثاني فاسد ، و الحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما .

فإذا طلقها الاول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا ، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا ، لانه يحتمل أن يكون من الاول فتستحق النفقة ، و يحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق ، فلم يدفع إليها شيء بالشك .

فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه ، و إن لم يكن أنفق الزوج و الواطي عليه بالسوية لانه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، و ليس أحدهما أولى من صاحبه ، و ينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا ، أو يعرض على القافة ، أو يبلغ فينتسب عندهم ، و للمرأة أن تطالب الزوج المطلق بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل أو مدة القرءين لانها تتحقق استحقاقها لذلك .

/ 319