إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق

قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق

إذا لم يقل كلما ، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة

أصلا لانه معلق بشرط .

فان جعل ذلك نذرا فقال : لله على عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة ، و كلما أكلت رمانة عتق رقبة ، فانه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى .

فان لم يقل " كلما " بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين : طلقة بأكل النصف الاول ، و طلقة بأكل كلها ، لانه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار ، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فإذا دخلت طلقت واحدة ، فان دخلت مرة أخرى لم يقع ، لان الصفة لم يكن على التكرار ، و الاول فيه لفظة كلما و هو يقتضي التكرار ، فلاجل ذلك تكرر الطلاق و هكذا نقول في العتق في النذر و إن لم نقل به في طلاق لما مضى .

إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق ، و إن كلمت زيدا فأنت طالق ، و إن كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت زيدا الفقية طلقت ثلاثا لان الصفات كلها قد وجدت .و هكذا لو قال إذا دخلت دارا فأنت طالق ، و إن دخلت دار زيد فأنت طالق و إن دخلت دار الفقية فأنت طالق ، فدخلت دار زيد الفقية طلقت ثلاثا .و الاصل فيه كلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص يشتمل عليها كلها وقع بكل صفة فيه طلقة ، فإذا كانت فيه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات ، و هذا أصل ، و هكذا يجب أن نقول في النذر سواء .

إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك و نوى الطلاق كان طلاقا عندهم ، و عندنا ليس بشيء .

كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الاعتاق ، و كل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق ، و فيه خلاف ، و عندنا أن جميع ذلك ليس بشيء ، و العتق لا يقع أيضا إلا بصريح لفظ على ما نبينه ، و لا يقع بشيء من الكنايات .

إذا قال لزوجته أنا منك طالق ، عندنا لا يقع به شيء ، و قال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث ، و قال بعضهم ليس هذا كناية أصلا و إن نوى ما نوى ، و أما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية .




/ 319