إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قدمات قبل هذه الزوجية
إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج
فمن قال لا تقع الفرقة قال إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الاحكام و هي زوجة فينفذ الطلاق ، و صح الايلاء و الظهار ، و إن قذفها وجب عليه الحد إلا أن يسقط بالبينة أو اللعان .و من قال : وقعت الفرقة ظاهرا و باطنا أو في الظاهر ، فعلى هذا صادفت هذه الاحكام أجنبية لا يصح طلاقه ، و لا إيلاؤه و لا ظهاره ، و إن قذف وجب عليه الحد أو تقيم بينة و الذي نقوله إن هذه الاحكام إن صادفت و هي في العدة وقعت موقعها ، و صحت ، لانها بعد بحكم الزوجية بدلالة أنه لو جاء لكان أملك بها و إن صادفت بعد انقضاء العدة فقد صادفت أجنبية و يتعلق بها أحكام الأَجنبيات على ما بيناه .فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل عندنا ، و من قال الفرقة لم تقع قال هي زوجة ترد إليه بكل حال ، و من قال تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن قال مثل ذلك ، و من قال تقع في الظاهر و الباطن قال مثل ما قلناه من زوال الزوجية و تكون زوجة الثاني إن كانت تزوجت و لا ترد إلى الاول .و منهم من قال إن كانت تزوجت لم ترد و إن لم يكن تزوجت ردت و هو الاقوى عندي .إذا حكم الحاكم بالفرقة و انقضت العدة و تزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا عندنا و عند من قال وقعت الفرقة سواء قال وقعت ظاهرا و باطنا أو ظاهرا دو الباطن ، و من قال الفرقة لم تقع اختلفوا فقال بعضهم التزويج باطل لانه حال ما عقده ما كان له عقده ، و قال آخرون صحيح لانا تبينا أنه صادف حالة إباحة في الباطن ، و مثله إذا باع ما لا لمورثه ثم بان أنه كان في ملكه .فأما الكلام في نفقتها على الاول ثم الثاني ، أما الاول فإنه ينظر في المرأة فان لم تختر الفرقة و اختارت المقام معه على الزوجية ، فإنها تستحق النفقة أبدا لانها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها و نفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق .