بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن رفعت الامر إلى الحاكم ، و أمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص لانها محبوسة عليه في هذه الحال ، فإذا حكم بالفرقة سقط نفقتها عندنا ، و عند من قال وقعت الفرقة سواء كانت حاملا أو حائلا لانها معتدة عن وفاة ، على أن كونها حاملا لا يتقدر على مذهبنا مع تبربص أربع سنين .و من قال لا تقع الفرقة أصلا إنها تستحق النفقة ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت سقطت لانها صارت في حكم الناشز فان فارقها الثاني فما دامت في عدة منه لا نفقة لها لانها مستديمة لحكم النشوز ، فإذا مضت عدتها ثم قالت أختار العود إلى الزوجية قال قوم تستحق النفقة ، و قال آخرون لا تستحق ، و هذا يسقط عنا لما قدمناه .فأما حكم وجوبها على الثاني ، فإن عندنا يلزمه النفقة لان العقد صحيح و لا يسقط إلا بالبينونة ، و من قال نكاحه فاسد قال لا يلزمه النفقة بنفس العقد ، و لا بالدخول ، لانه ما ملك الاستمتاع على الزوجية .فإذا فارقها فإن كانت حايلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فمن قال النفقة يجب للحمل قال لزمته لان الحمل لاحق به ، و من قال تجب للحامل بسبب الحمل قال لا يلزمه لان النكاح فاسد .إذا تزوجت هذه المرأة بعد خروجها من العدة ثم جاء الزوج الاول لم يكن له عليها طريق ، و لا بينه و بينها علقة ، و لا ترد إليه ، و من قال لم تقع الفرقة ، قال ترد إلى الاول ، فان لم يكن دخل بها الثاني حلت له في الحال ، و إن كان دخل بها فان لم تحمل اعتدت بالاقراء ، و لا تحل للاول حتى تنقضي عدتها ، و إن كانت حملت ، فالولد يلحق بالثاني بحكم الظاهر ، و تعتد به عن الثاني ، فإذا وضعت انقضت عدتها لكن لا تحل للاول حتى ينقضى نفاسها .و أما الحكم في رضاع الولد : فانها إذا أرضعت لم يكن لزوجها منعها من أن ترضعه اللبا لان قوامه به ، فإذا أرضعته اللبا فان لم يوجد مرضعة غيرها ، لم يكن له منعها من إرضاعه ، و إن وجد غيرها كان له منعها من ذلك ، لان حق الزوج واجب ، و هذا تطوع .