إذا مات الزوج الاول أو الثانى ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة 283
متى أتت هذه المرءة بولد بعد تزويجها ثم جاء الاول وادعاء
و متى كانت ترضع الولد إما اللبا و إما اللبن ، فان أرضعت في منزل الزوج استحقت عليه النفقة لانها مسلمة نفسها إليه ، و ممكنه من الاستمتاع ، و إن أرضعته خارج المنزل بغير إذن الزوج لم تستحق النفقة ، لانها ناشز بذلك و إن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلى وجهين ، و هذا أيضا يسقط عنا لما بيناه من أنها زوجة للثاني ، و نفقتها عليه دون الاول ، على كل حال .و متى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة و التزويج بالآخر ، ثم جاء الزوج الاول ، فالولد يلحق بالثاني ، إذا كان لاكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر ، فإن لم يدعه الاول فهو لاحق بالثاني .و إن ادعاه قيل له من أى وجه تدعيه ، فان قال : لاجل الزوجية التي كانت بيني و بين امه لم يلتفت إلى هذه الدعوي ، و الحق بالثاني ، و إن قال لاننى دخلت سرا و وطئتها ، فعندنا النولد يستخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه الحق به ، و عند قوم يعرض على القافة ، فان لم يكونوا أو كانوا و أشكل ، ترك حتى يبلغ فينتسب ، و حكى عن بعضهم أنه قال يلحق بالاول لانها فراشه و هو العقد .إذا قدم الزوج الاول ، و قد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني ، و لا شيء للاول و من خالف قال هى زوجة للاول ، و يرث مالها و جميع حقوقها ، و قال بعضهم لا حق له في مهرها ، و قال آخرون له الميراث من مهرها أيضا .و أما إذا مات الزوج الاول أو الثاني فعلى مذهبنا هي زوجة للثاني ، تعتد منه عدة الوفاة ، و ترث و لا شيء عليها من الاول ، و لا ترثه بحال و من خالف قال هي زوجة للاول و إن عليها عدة الوفات ، دون الثاني ، لكنها لا تشرع في العدة من الاول إذا ا كان الثاني باقيا ما دامت فراشا للثاني ، فإذا فرق بينهما شرعت في العدة ، فتعتد عن الاول عدة الوفاة ، ثم تعتد عن الثاني ثلاثة أقراء ، و إن مات الثاني و بقى الاول ، فقد وجب عليها عدة وطي الشبهة ، ثلاثة أقراء ، و يشرح فيها ، و إن كانت الزوجة للاول .