إذا مات الزوج الاول أو الثانى ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة 283 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا مات الزوج الاول أو الثانى ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة 283

متى أتت هذه المرءة بولد بعد تزويجها ثم جاء الاول وادعاء

و متى كانت ترضع الولد إما اللبا و إما اللبن ، فان أرضعت في منزل الزوج استحقت عليه النفقة لانها مسلمة نفسها إليه ، و ممكنه من الاستمتاع ، و إن أرضعته خارج المنزل بغير إذن الزوج لم تستحق النفقة ، لانها ناشز بذلك و إن أرضعته خارج المنزل باذنه فعلى وجهين ، و هذا أيضا يسقط عنا لما بيناه من أنها زوجة للثاني ، و نفقتها عليه دون الاول ، على كل حال .و متى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة و التزويج بالآخر ، ثم جاء الزوج الاول ، فالولد يلحق بالثاني ، إذا كان لاكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر ، فإن لم يدعه الاول فهو لاحق بالثاني .و إن ادعاه قيل له من أى وجه تدعيه ، فان قال : لاجل الزوجية التي كانت بيني و بين امه لم يلتفت إلى هذه الدعوي ، و الحق بالثاني ، و إن قال لاننى دخلت سرا و وطئتها ، فعندنا النولد يستخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه الحق به ، و عند قوم يعرض على القافة ، فان لم يكونوا أو كانوا و أشكل ، ترك حتى يبلغ فينتسب ، و حكى عن بعضهم أنه قال يلحق بالاول لانها فراشه و هو العقد .

إذا قدم الزوج الاول ، و قد ماتت فعلى مذهبنا الميراث للثاني ، و لا شيء للاول و من خالف قال هى زوجة للاول ، و يرث مالها و جميع حقوقها ، و قال بعضهم لا حق له في مهرها ، و قال آخرون له الميراث من مهرها أيضا .و أما إذا مات الزوج الاول أو الثاني فعلى مذهبنا هي زوجة للثاني ، تعتد منه عدة الوفاة ، و ترث و لا شيء عليها من الاول ، و لا ترثه بحال و من خالف قال هي زوجة للاول و إن عليها عدة الوفات ، دون الثاني ، لكنها لا تشرع في العدة من الاول إذا ا كان الثاني باقيا ما دامت فراشا للثاني ، فإذا فرق بينهما شرعت في العدة ، فتعتد عن الاول عدة الوفاة ، ثم تعتد عن الثاني ثلاثة أقراء ، و إن مات الثاني و بقى الاول ، فقد وجب عليها عدة وطي الشبهة ، ثلاثة أقراء ، و يشرح فيها ، و إن كانت الزوجة للاول .

/ 319