بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن مأتا معا فلا يخلو إما أن تكون حملت من الثاني أو لم تحمل ، فان لم تكن حملت من الثاني ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن يعلم وقت موت كل واحد منهما بعينه ، ينظر في ذلك ، فان مات الزوج أولا ، ثم الواطي بشبهة ، فان الزوج لما مات لزمها عدة الوفاة ، لكنها لا تشرع في ذلك إلى أن يموت الثاني ، و يزول فراشه ، فإذا مات فقد اجتمع عليها عدتان : عدة للاول عن و قاته ، وعدة للثاني عن الوطي بشبهة ، فعليها أن تأتي بالعدتين معا ، لا تدخل احداهما في الاخرى ، و يبتدأ بعدة الاول ، فإذا أكملتها اعتدت عن الثاني .و أما إذا مات الثاني ثم مات الزوج ، فقد وجب عليها بموت الثاني عدة الوطي ثلاثة أقراء و تشرع فيها ، و إن كانت زوجة للاول ، فإذا مات الاول قطعت عدة الثاني و انتقلت إلى عدة الاول لان عدة الاول أقوى ، لانها وجبت عن سبب مباح ، و هذا عن سبب محظور فادا أتت بعدة الاول عادت إلى عدة الثاني فأكملت ثلاثة أقراء .المسألة الثانية إذا علم موت أحدهما بعينه ، و جهل وقت موت الآخر ، فالحكم فيه أن يقدر أن أحدهما مات في أول شوال و جاء الخبر بموت الآخر من البصرة و لم يعرف وقت موته فالحكم فيه أن يقدر أقل وقت يمكن أن يجئ الخبر في مثله من البصرة إلى هذا البلد ، فإذا قيل مثلا عشرة أيام ، يجعل كأنه مات منذ عشرة أيام ، و يقابل بين وقت و بين موت وقت الآخر ، فينظر أيهما تقدم موته و أيهما تأخر فيبنى الامر عليه ، و يكون الحكم على ما ذكرناه في المسألة قبلها .المسألة الثالثة و هو إذا لم يعلم موت أحدهما بعينه ، كأن علم أن أحدهما مات في أول رمضان ، و الآخر في أول شوال ، لكن لا يعلم أيهما مات في رمضان ، و أيهما مات في شوال ، فتنزيل حالهما أنه إن كان الزوج الاول مات في أول رمضان فقد وجبت عليها عدة الوفاة ، و لا يحتسب بتلك العدة إلى أن يموت الثاني في أول شوال ، فتعتد بعدة الوفاة ، و تأتي بعدها ثلاثة أقراء ، و إن كان الثاني مات في أول رمضان ، فقد