بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شرعت في الاعتداد عنه بالاقراء ، فإذا مات الاول في أول شوال ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقى عدة الاول .فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فانها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأن الاول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر و عشر ، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك .فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، و أما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الاول ، فان الولد يلحق بالثاني ، و تعتد عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدت عن الاول عدة الوفاة .و إن كانت نفساء فان النفاس لا يمنع عدة الوفاة ، فان فرق بينها و بين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدت عن الاول عدة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها بشبهة و أحبلها ، فان الحمل يلحقه و ينقطع مدة الوفاة ، و تعتد عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدة الاول أربعة أشهر و عشرا .