مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرعت في الاعتداد عنه بالاقراء ، فإذا مات الاول في أول شوال ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقى عدة الاول .

فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فانها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأن الاول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر و عشر ، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك .

فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، و أما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الاول ، فان الولد يلحق بالثاني ، و تعتد عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدت عن الاول عدة الوفاة .و إن كانت نفساء فان النفاس لا يمنع عدة الوفاة ، فان فرق بينها و بين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدت عن الاول عدة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها بشبهة و أحبلها ، فان الحمل يلحقه و ينقطع مدة الوفاة ، و تعتد عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدة الاول أربعة أشهر و عشرا .

/ 319