المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة

إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا

ام الولد إذا زوجها سيدها فانها يحرم على السيد وطيها

بشهر واحد ، و قال بعضهم بثلاثة أشهر ، و أما إذا كانت حاملا فانها تعتد بوضع الحمل كالحرة سواء ، و إن ارتابت أم الولد ، ففيه ثلاث مسائل مثل ما ذكرناه في الحرة المطلقة ، سواء ام الولد إذا زوجها سيدها فانها يحرم على السيد وطيها ، فان مات السيد و هي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه ، فان لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة ، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر و عشر عندنا و قد روي شهران و خمسة أيام ، و به قال المخالف .

فان مات السيد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه ، لكنها صارت حرة عندهم يلزمها أن تتم عدة الحرة ، و قال بعضهم بل تتم عدة الامة ، و إن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها و ليس عليه استبراؤها و قال بعضهم لا تحل حتى يستبرئها و الاول هو الصحيح عندنا .

فان مات السيد بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته ، فمن نقال إنه كان يحل له وطؤها من استبراء ، قال يلزمها الاستبراء عنه ، و هو الذي نقوله ، و من قال لا يعود حتى يستبرئها ، فإذا مات قبل استبرائها لم يلزمها أن تستبري عنه .

إذا مات السيد و الزوج و لم يعلم أيهما مات أولا ، فعلى مذهبنا ينبغى أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ، لانه إن كان السيد مات أو لا فليس عليها منه عدة لانها تحت زوج ، فإذا مات الزوج بعد ذلك لزمها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة على ما بيناه ، و إن كان الزوج مات أولا لزمها منه عدة الوفاة ، فإذا خرجت فليس عليها استبراء من السيد على ما بيناه ، فلا يلزمها أكثر من ذلك .

هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر و عشر ، فأما إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كان عندنا مثل ذلك ، و تعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة لما تقدم من الاحتياط ، و قال بعض المخالفين في الاول مثل ما قلناه و إن اختلفا في تعليلها ، و قال في الاخيرة أنها تعتد أربعة أشهر و عشرا من وقت موت الثاني و حيضه .

/ 319