المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا
ام الولد إذا زوجها سيدها فانها يحرم على السيد وطيها
بشهر واحد ، و قال بعضهم بثلاثة أشهر ، و أما إذا كانت حاملا فانها تعتد بوضع الحمل كالحرة سواء ، و إن ارتابت أم الولد ، ففيه ثلاث مسائل مثل ما ذكرناه في الحرة المطلقة ، سواء ام الولد إذا زوجها سيدها فانها يحرم على السيد وطيها ، فان مات السيد و هي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه ، فان لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة ، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر و عشر عندنا و قد روي شهران و خمسة أيام ، و به قال المخالف .فان مات السيد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه ، لكنها صارت حرة عندهم يلزمها أن تتم عدة الحرة ، و قال بعضهم بل تتم عدة الامة ، و إن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها و ليس عليه استبراؤها و قال بعضهم لا تحل حتى يستبرئها و الاول هو الصحيح عندنا .فان مات السيد بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته ، فمن نقال إنه كان يحل له وطؤها من استبراء ، قال يلزمها الاستبراء عنه ، و هو الذي نقوله ، و من قال لا يعود حتى يستبرئها ، فإذا مات قبل استبرائها لم يلزمها أن تستبري عنه .إذا مات السيد و الزوج و لم يعلم أيهما مات أولا ، فعلى مذهبنا ينبغى أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ، لانه إن كان السيد مات أو لا فليس عليها منه عدة لانها تحت زوج ، فإذا مات الزوج بعد ذلك لزمها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة على ما بيناه ، و إن كان الزوج مات أولا لزمها منه عدة الوفاة ، فإذا خرجت فليس عليها استبراء من السيد على ما بيناه ، فلا يلزمها أكثر من ذلك .هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر و عشر ، فأما إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كان عندنا مثل ذلك ، و تعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة لما تقدم من الاحتياط ، و قال بعض المخالفين في الاول مثل ما قلناه و إن اختلفا في تعليلها ، و قال في الاخيرة أنها تعتد أربعة أشهر و عشرا من وقت موت الثاني و حيضه .