مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا ، تحبل أو لا تحبل ، إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك ، فانه لا استبراء على هذين .

إذا باع جارية من إمرأة ثقة و قبضها ثم استقالها فأقالته ، جاز له ألا يستبرئها و يطأها ، و الاحوط أن يستبرئها إن كان قبضها و إن لم يكن قبضها فلا استبراء عليها ، و فيها خلاف .

إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها ، و النظر إليها بشهوة ، و بساير أنواع الاستمتاع ، الوطي من القبل و اللمس و غير ذلك ، و كذلك حكم المسبية ، و قال بعضهم لا تحل جميع ذلك ، و الاول أقوى لان ظاهر الملك يبيح جميع ذلك ، و الوطى منعنا منه للاجماع .

إذا ابتاع أمة و لم يقبضها فاستبرءت بحيضة ثم قبضها فانها لا يعتد بذلك الاستبراء لعموم الاخبار ، و كذلك إذا أوصى له بجارية فقبل الوصية فانه يملكها ينفس القبول فان استبرئت قبل أن يقبضها لم يعتد بذلك الاستبراء فأما إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض فانه يعتد بذلك ، لان الموروث في حكم المقبوض ، بدلالة جواز بيعه و التصرف فيه و المبيع بخلاف ذلك .

إذا ابتاع جارية حاملا فان استبراءها يكون بوضع الحمل ، فان وضعت بعد لزوم العقد و انقضاء الخيار وقع الاستبراء به ، و إن وضعت في مدة الخيار إما خيار الشرط أو خيار المجلس ، فمن قال تملك بالبيع و انقضاء العدة قال : لم يقع الاستبراء بالوضع ، لانها حملت في ملكه ، و الاستبراء لا يحصل بالنفاس ، لانه ليس بطهر و لا حيض ، و تستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر : فمن قال إنه طهر فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء ، فإذا حاضت حصل الاستبراء و من قال حيض فإذا طهرت لم تطعن في القرء ، فإذا حاضت شرعت فيه ، فإذا طهرت حلت و على ما نقوله من أن المبتاع يملك بنفس العقد ، فانه يقع الاستبراء بوضع الحمل لانها وضعته في ملكه .

/ 319