بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا ، تحبل أو لا تحبل ، إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك ، فانه لا استبراء على هذين .إذا باع جارية من إمرأة ثقة و قبضها ثم استقالها فأقالته ، جاز له ألا يستبرئها و يطأها ، و الاحوط أن يستبرئها إن كان قبضها و إن لم يكن قبضها فلا استبراء عليها ، و فيها خلاف .إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها ، و النظر إليها بشهوة ، و بساير أنواع الاستمتاع ، الوطي من القبل و اللمس و غير ذلك ، و كذلك حكم المسبية ، و قال بعضهم لا تحل جميع ذلك ، و الاول أقوى لان ظاهر الملك يبيح جميع ذلك ، و الوطى منعنا منه للاجماع .إذا ابتاع أمة و لم يقبضها فاستبرءت بحيضة ثم قبضها فانها لا يعتد بذلك الاستبراء لعموم الاخبار ، و كذلك إذا أوصى له بجارية فقبل الوصية فانه يملكها ينفس القبول فان استبرئت قبل أن يقبضها لم يعتد بذلك الاستبراء فأما إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض فانه يعتد بذلك ، لان الموروث في حكم المقبوض ، بدلالة جواز بيعه و التصرف فيه و المبيع بخلاف ذلك .إذا ابتاع جارية حاملا فان استبراءها يكون بوضع الحمل ، فان وضعت بعد لزوم العقد و انقضاء الخيار وقع الاستبراء به ، و إن وضعت في مدة الخيار إما خيار الشرط أو خيار المجلس ، فمن قال تملك بالبيع و انقضاء العدة قال : لم يقع الاستبراء بالوضع ، لانها حملت في ملكه ، و الاستبراء لا يحصل بالنفاس ، لانه ليس بطهر و لا حيض ، و تستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر : فمن قال إنه طهر فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء ، فإذا حاضت حصل الاستبراء و من قال حيض فإذا طهرت لم تطعن في القرء ، فإذا حاضت شرعت فيه ، فإذا طهرت حلت و على ما نقوله من أن المبتاع يملك بنفس العقد ، فانه يقع الاستبراء بوضع الحمل لانها وضعته في ملكه .