كل جنس تعتد به الحرة فانها تعتد به الامة إلا في مقداره
إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها
أصل ، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطى فانه لا يعتد به
إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرءت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك
إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء
إذا كاتب أمة فان ملكه يزول عن استمتاعها و يحرم عليه ، فان عجز و فسخ السيد الكتابة عادت إلى ملكه ، و لا تحل له إلا بعد الاستبراء ، و كذلك إذا زوج أمته ثم طلقت ، و كذلك إذا ارتد السيد أو الامة فانها تحرم عليه ، فإذا عاد المرتد إلى الاسلام لم تحل إلا بعد الاستبراء .و قال بعضهم تحل في هذا المواضع بلا استبراء و هو الاقوى عندي إلا المطلقة فانه يحتاج أن يمضى عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج ، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ، و لا يلزمه استبراؤها ، و متى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر ، و قال بعضهم يلزمها و الاول هو الصحيح عندنا ، لان استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة .و إن ابتاع أمة مجوسية فاستبرئت ثم إسلمت في ملكه لم يعتد بذلك الاستبراء لانه لم يقع به استباحة الوطي فلم يعتد به ، و كذلك إن ابتاع أمة مجوسية ثم كاتبها و أسلمت و استبرئت و هي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها ، فانها لا تعتد بذلك الاستبراء لمثل ذلك ، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطي .و هذا أصل لها و هو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطي فإنه لا يعتد به و يجب إعادته ، و يقوى في نفسى أنه يستباج الوطي بذلك الاستبراء في هذه المواضع لان استبراء الرحم قد حصل .إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ و يحل له وطؤها من استبراء .العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فان استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد من السيد وطيها ، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك ، لانها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره ، و إن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فان قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا ، و قال بعضهم لا يحل ، لان ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطي .كل جنس تعتد به الحرة فانها تعتد به الامة إلا أنهما يختلفان في مقداره