بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إذا قال أنا منك معتد ، كان كناية عند بعضهم ، و لا يكون عند غيرهم ، و عندنا أن جميع ذلك ليس بشيء .إذا قال أنت طالق فهو صريح ، و لا يصح أن ينوى به أكثر من طلقة واحدة ، فان نوى أكثر وقعت واحدة عندنا ، و قال بعضهم : إن لم يكن له نية وقعت واحدة ، و إن كانت له نية وقع ما نوى ، و هكذا كل الكنايات يقع ما نوى و فيه خلاف .إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فعندهم أنها كنايات يقع به ما نوى و عندنا لا يقع به شيء إلا بقوله أنت طالق طلاقا إذا نوى ، و يكون قوله طلاقا تأكيدا .إذا كتب بطلاقها و لا يتلفظ و لا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف ، و إذا تلفظ به و كتبه وقع باللفظ .فإذا كتب و نوى و لم يتلفظ به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ فان لم يكن قادرا وقع واحدة إذا نواها لا أكثر منه و لهم فيه قولان أحدهما يقع ، و الثاني أنه لا يقع ، و روى أصحابنا أنه إن كان مع الغيبة فانه يقع ، و إن كان مع الحضور فلا يقع .و إذا قيل لا يقع ، فلا تفريع .فان قيل يقع فيه ثلاث مسائل : أولاها إذا كتب : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فقد علق الطلاق بوصول الكتاب إليها ، فان ضاع في الطريق لم يقع ، لان الشرط لم يوجد ، و إن وصل الكتاب سليما وقع .و إن ذهبت حواشيه و بقي المكتوب وقع ، لان الكتاب وصل ، و إنما ذهب البياض ، و إن امتحت الكتابة و وصل الكتاب أبيض لم يقع ، لانه إنما وصل قرطاس لا كتاب ، و إن امتحت بعض الكتابة فان كان امتحى موضع الطلاق لم يقع ، لان المقصود لم يصل .و إن امتحى موضع الطلاق و بقى موضع الطلاق بحاله فيه وجهان أحدهما يقع لان المقصود قد وصل ، و الآخر إن كان كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، وقع ، و إن كتب إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق لم يقع ، لانه يقتضى وصول جميع الكتاب ، و ما وصل ، و يجب