المسألة بحالها فاذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها . . .
و أما إذا كان البايع أقر حال البيع أنه وطيها ، فإذا أتت بالولد بعد الاستبراء لاقل من ستة أشهر ، فان نسبه يلحق بالبايع بالاقرار المتقدم ، و تصير ام ولده و ينفسخ البيع ، و إن أتت به لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لم يلحق البايع .ثم ينظر فان لم يكن المشترى وطئها لم يلحقه نسب الولد ، بل يكون مملوكا له ، و إن كان وطئها فان أتت به لدون ستة أشهر من وقت الوطي لم يلحقه و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا لحقه ، و تكون الامة ام ولده .و إن لم يكن المشترى استبرأها و لا البايع أيضا و وطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة و عندهم فيه المسايل الاربع .أقل الحمل ستة أشهر و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر و قال بعض أصحابنا سنة و قال قوم أربع سنين ، و قال آخرين سنتان و فيه خلاف .