الاصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب

الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما

هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله ؟

اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه

الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة ، أو نبت عليه اللحم والعظم

و يكون ولدهما معا ، فإذا نزل له لبن كان اللبن أيضا لهما ، لانه إنما نزل غذاء لهذا المولود ، فلبن المرأة لبن المرضعة ، و لبنه لبن الفحل ، هكذا سماه الفقهاء لنزول اللبن بفعلهما ، لا لانه يجيئ من الفحل لبن .

فإذا كان اللبن منهما كالولد ، فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع إمرأة اخرى ، أو رضاع يوم و ليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك أو يعلم أنه نبت عليه اللحم و العظم و فيه خلاف ، انتشرت الحرمة من جهته إليهما ، و من جهتهما إليه .

فأما من جهته إليهما فانما يتعلق به وحده و بنسله دون غيره ممن هو في درجته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من أمهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته ، فالكحم فيمن عداه وعدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح اخت هذا المولود ، نكاح أمهاته و جداته ، و إن كان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ، و نكاح أمهاتها و أخواتها لانه لا رضاع هناك .

روي أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، و على أبيه و جميع إخوته و أخواته ، و أنهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات و خالف جميعهم في ذلك .و أما الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فانها تعلقت بكل واحد منهما ، و من كان من نسلهما و أولادهما ، و من كان في طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما ، و من كان أعلى منهما من آبائهما و أمهاتهما .و جملته أنك تقدره بولدهما من النسب ، فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه ، بيان ذلك أن التي أرضعته أمه ، و أختها خالته ، و أخوها خاله ، و امها جدته ، و أمهاتها جداته ، فكلهن حرام عليه ، بلى إن كانت بنت خالته و بنت خاله من الرضاع حلت كما تحل من النسب .

فان كان لامه من إرضاع بنت من أبيه من الرضاع فهي اخته لامه عند

/ 319