الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما
هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله ؟
اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه
الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة ، أو نبت عليه اللحم والعظم
و يكون ولدهما معا ، فإذا نزل له لبن كان اللبن أيضا لهما ، لانه إنما نزل غذاء لهذا المولود ، فلبن المرأة لبن المرضعة ، و لبنه لبن الفحل ، هكذا سماه الفقهاء لنزول اللبن بفعلهما ، لا لانه يجيئ من الفحل لبن .فإذا كان اللبن منهما كالولد ، فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع إمرأة اخرى ، أو رضاع يوم و ليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك أو يعلم أنه نبت عليه اللحم و العظم و فيه خلاف ، انتشرت الحرمة من جهته إليهما ، و من جهتهما إليه .فأما من جهته إليهما فانما يتعلق به وحده و بنسله دون غيره ممن هو في درجته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من أمهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته ، فالكحم فيمن عداه وعدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح اخت هذا المولود ، نكاح أمهاته و جداته ، و إن كان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ، و نكاح أمهاتها و أخواتها لانه لا رضاع هناك .روي أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، و على أبيه و جميع إخوته و أخواته ، و أنهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات و خالف جميعهم في ذلك .و أما الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فانها تعلقت بكل واحد منهما ، و من كان من نسلهما و أولادهما ، و من كان في طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما ، و من كان أعلى منهما من آبائهما و أمهاتهما .و جملته أنك تقدره بولدهما من النسب ، فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه ، بيان ذلك أن التي أرضعته أمه ، و أختها خالته ، و أخوها خاله ، و امها جدته ، و أمهاتها جداته ، فكلهن حرام عليه ، بلى إن كانت بنت خالته و بنت خاله من الرضاع حلت كما تحل من النسب .فان كان لامه من إرضاع بنت من أبيه من الرضاع فهي اخته لامه عند