الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، وفيه خلاف لعائشة
كيف يصح أن يتزوج الرجل باخت اخته من الرضاع والنسب
الفقهاء لا يجوز أن يتزوجها ، و قال أصحابنا يحل له لان الفحل الاب ، و بهذا فسروا أن اللبن للفحل ، فأما إن كانت لها بنت من هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم ، و إن كان له بنت من زوجها فهي اخته لابيه و امه .و أما زوج المرضعة فهو الفحل و هو أبوه من الرضاع ، و أخوه عمه ، و أخته عمته ، و آبائه أجداده ، فان كان لهذا الفحل ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لابيه و إن كان له ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لابيه و امه ، و هذا معنى قوله ( صلى الله عليه و اله ) يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب .فرع إمرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم الرضاع المحرم ، و لتلك المرضعة اخت يحل لا بن المرضعة التي قد شربت هذه المرضعة منها أن يتزوج بأختها و هي اخت اخته من الرضاع لما مضى من الاصل ، و هو أنه إنما يحرم هذا المرضع وحده و من كان من نسله دون من كان في طبقته ، و هذه من طبقته لانه لا نسب بينه و بين اخت اخته فلا رضاع .و مثله في النسب رجل له ابن تزوج بإمرأة لها بنت فولدت منه بنتا فهذه البنت اخت ابنه من امه ، و له أن يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة أبيه من امه و هي اخت اخته من النسب لانه لا نسب بينهما و لا رضاع ، و على هذا يدور كتاب الرضاع فكلما نزلت بك حادثة فارجع إليه فاعتبر هذا به .الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا فأما إن كان كبيرا فارتضع فانه لا ينشر الحرمة بلا خلاف إلا ما حكى من خلاف عائشة و بعض التابعين ، فانه حكى عنها أنها كانت تأمر بنات أخواتها و بنات اختها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها و أن يدخل عليها و إن كان كبيرا ، و به قال أهل الظاهر .الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين ، فان وقع بعضه في الحولين و بعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة ، و لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى شربه أو مستغنيا عنه و فيه خلاف .