بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا إثبت عدد الرضعات التي تحرم على ما مضى من الخلاف في الحولين ، فالكلام في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة ، فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف .رضعة فهو رضعة ، و ما ليس في العرف برضعة فليس برضعة ، لان ما لا حد له في الشرع و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل و التفرق و النقد أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروى الصبي منه و يمسك منه .فان أرضعته العدد المحرم كل رضعة في يوم أو كل رضعة في مجلس آخر فكل مرة رضعة ، كرجل حلف ليأكلن خمس أكلات فأكل هكذا كان بارا في يمينه أنا نعتبر أن لا يدخل بين الرضعة و الرضعة رضاع إمرأة اخرى .و أما إن التقم الثدي ثم أرسله و عاد إليه نظرت ، فان كان قد قطع قطعا بينا يقال في العادة أنه قد ترك الرضاع فهي رضعة ، و إن قطع قطعا يسيرا مثل أن قطعه لاعياء أو تنفس أو انتقل عنه إلى الثدي الثاني في الحال فالكل رضعة واحدة .كما لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكله واحدة فقدم الطعام إليه فأكل و ترك لتنفس أو إعياء أو شرب ماء أو توقع لون آخر تنقل إليه فالكل أكله واحدة ، و إن قطع قطعا بينا فطال الفصل بينهما فهما أكلتان ، و كذلك الرضاع فان التقم الثدي فلما شرب نزعت الثدي عن فيه و قطعت الشرب عليه ، فعلى ما قدمناه من أن المعتبر أن يروي لا تكون رضعة .و عندهم على وجهين أحدهما لا يكون رضعة ، و لا يتعلق الحكم بما شرب لان الاعتبار بالرضاع فعل الطفل ، بدليل أنه لو شرب منها و هي نائمة نشرت الحرمة كمن حلف ليأكلن اليوم أكله ، فلما أكل شيئا منع منه و رفع الطعام من عنده فانه لا يحنث لانه ما أكل أكله .و الوجه الثاني أن يكون رضعة لانه يعتبر فعله و فعلها معا في الرضاع ، بدليل أنه لو شرب منها و هي نائمة نشر الحرمة و لو شرب منها و هو نائم أو و جرت نشر الحرمة ، و يفارق الاكل لان المراعى فعله وحده .فان التقم الثدي فشرب ثم أرسله و التقم ثدي إمرأة اخرى فعندنا بطل الاول