إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما
إذا جبن اللبن أو اغلى ثم اطعم منه
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة
و عندهم فيها وجهان أحدهما لم يحصل له من واحدة منهما رضعة ، و لا يتعلق به حكم و الوجه الثاني أنه يحصل له من كل واحدة رضعة .الوجور أن تؤجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء ، و قال عطا و داود لا ينشر الحرمة و هو الاقوى عندي .و أما السعوط فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه عند الجميع ، و من خالف في الاول خالف هيهنا و هو الصحيح على ما تقدم .إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمة عندهم ، و عندنا لا ينشر على ما مضى .إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عدنا ، و للمخالف قولان ، و فيه خلاف .إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، و عندهم يتعلق به الحرمة سواء شيب بجامد كالدقيق و السويق و الارز ، أو بمايع كالماء و الخل ، فالحكم واحد ، و الخلاف واحد .و إذا كان مستهلكا في الماء فانما ينشر الحرمة عندهم إذا تحقق وصوله إلى جوفه ، مثل أن يحلب في قدح و يصب عليه الماء حتى استهلك فيه ، فإذا شرب جميع ذلك الماء نشر الحرمة ، لانه تحقق وصوله إلى جوفه ، و إن لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة ، مثل أن قطرت قطرة في حب من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لانه لا يتحقق وصوله إلى جوفه ، و فيه خلاف و هذا يسقط عنا لما بيناه .إذا جبن اللبن أو أغلي ثم أطعم منه ، لم ينشر الحرمة و قال بعضهم ينشر .إذا ارتضع مولودان من بهيمة شاة أو بقرة أو غيرها لم يتعلق به تحريم و حكى عن بعض السلف أن قال يصير ان أخوين من الرضاعة .إذا حصلت الرضاعة التي تحرم في الحولين نشر الحرمة و إن شرب واحدة منهما بعد