كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول

إذا حلب من امرءة لبن واو جربه الصبى ، فيه أربع مسائل

لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم

الحولين لم ينشر الحرمة ، فان أرضعت الاخيرة و تمت مع الحولين نشرت الحرمة ، و إن تم الحولان و الثدي في فيه و لم يرو مع تمام الحولين لم ينشر الحرمة .

إذا أرضعته أكثر الرضعات و حلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الانآء ثم ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرات لم ينشر الحرمة عندنا ، و عندهم ينشر .

لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، فلو ارتضع منها العدد الذي يحرم مثله بعد وفاتها أو أكثرها حال الحيوة و تماما بعد الوفاة لم ينشر الحرمة ، و به قال بعضهم و قال آخرون ينشر الحرمة و فيه خلاف .

إذا حلب من إمرأة لبن و اوجر به الصبي ففيه أربع مسائل : إحداها حلبت بعدد المرات التي يحرم كل حلبة في إناء مفرد و شرب الصبي كل حلبة وحدها منفردة عن غيرها ، لم ينشر عندنا الحرمة و عندهم ينشر .

الثانية حلبت لبنا كثيرا دفعة واحدة ، ففرق في عدد المرات فشربها الصبي في تلك المرات متفرقات ، عندنا لا ينشر الحرمة و فيهم من قال الجميع رضعة واحدة لان اللبن انفصل عنها دفعة واحدة .

الثالثة حلبت بعدد الرضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة عندنا لا ينشر الحرمة ، و فيهم من قال ينشر الحرمة .

الرابعة حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إناءه واحد ثم فرقت بعدد ذلك المرات و شربه ، عندنا لا ينشر الحرمة و فيهم من قال ينشر .

إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها ، و فيما يجب لهذه الصغيرة و فيما يجب له على المرضعة .

أما الكلام فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها فأصل هذا كل من يحرم عليه نكاح

/ 319