ابنتها فإذا أرضعتها انفسخ نكاحها بيان هذا : إن أرضعتها امه نظرت فان كان بلبن أبيه فهي اخته لابيه و امه ، و إن كان بلبن أبيه فهي اخته لامه ، و إن أرضعتها جدته في خالته و إن أرضعتها بنته صارت بنت بنته و إن أرضعتها اخته صارت بنت اخته و هو خالها ، و إن أرضعتها إمرأة أخيه فان كان بلبن أخيه فهو عمها ، و إن كان بلبن أخيه صارت ربيبة أخيه ، و نكاحها ههنا لا ينفسخ ، لان له أن يتزوش بربيبة أخيه .و إن أرضعتها إمرأة أبيه ، فان أرضعتها بلبن أبيه صارت اخته من أبيه ، و إن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه ، و النكاح بحاله ، لانه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه ، و إن أرضعتها إمرأة ولده فان كان بلبن ولده صارت جدتها و هي بنت ابنه و إن كان بلبن ولده فهي ربيبة ولده ، و النكاح بحاله ، لان له أن يتزوج بربيبة ولده .هذا كله إذا كانت المرضعة من نسب و هكذا إذا كانت المرضعة محرما له من الرضاع مثل أن أرضعتها امه من رضاع أو جدته أو بنته أو اخته أو إمرأة أخيه أو إمرأة ابنه أو إمرأة أبيه من رضاع الباب واحد ، لقوله عليه و آله السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .فأما إن كانت المرضعة من لا يحرم عليه نكاح بنتها ، فالنكاح بحاله ، فان أرضعتها عمته صارت بنت عمته ، و إن أرضعتها إمرأة عمه صارت بنت عمه و إن أرضعتها خالته صارت بنت خالته ، و إن أرضعتها إمرأة خاله صارت بنت خاله ، و النكاح بحاله ، و هذا كثير و فيما ذكرناه كفاية .فأما الكلام في الضمان فهو في فصلين فيما يجب للزوجة على زوجها ، و فيما يجب للزوج على المرضعة : فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها ، فان لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها و ارتضعت منها سقط كل مهرها و لا شيء عليها و لا على زوجها ، لان الفسخ جائز من قبلها قبل الدخول ، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول .