له امرءتان : صغيرة ، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
و إن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكنتها فشربت مها فللصغيرة على زوجها نصف المهر ، كما لو طلقها ، فإن كان المسمى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمى عندنا ، و عندهم ، و إن كان دون مهر مثلا فلها نصف مهر مثلها عندهم لان الوالد إذا زوج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم و عندنا لا يجب لها إلا نصف المسمى .فأما الكلام فيما يجب للزوج على المرضعة ، فهو في ثلاثة فصول في الضمان و في قدره و كيفيته : فأما الضمان فعلى المرضعة الضمان للزوج ، سواء قصدت إلى فسخ النكاح أو لم تقصد عند بعضهم ، و عند آخرين أنها إن قصدت الفسخ لزمها ، و إن لم تقصد لم يلزمها و هو الذي يقوى في نفسى ، و فيه خلاف .فأما إذا الجئت إلى ذلك بأن لا يوجد مرضعة غيرها فلا ضمان عليها ، و قال قوم يلزمها على كل حال ، فأما مقدار ما يضمن ، فقال قوم نصف المهر ، و قال آخرون كمال المهر ، و الاول أقوى .و أما كيفية الضمان فانه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم ، قال آخرون بنصف المسمى و هو الاقوى ، لانه غرم نصف المسمى فيرجع بمام غرم ، و من قال بنصف مهر المثل قال إن كان المسمى وفق مهر المثل رجع بنصف ، و إن كان أكثر رجع أيضا بنصف مهر المثل لا بما زاد ، لان ما زاد محاباة لا يلزمه .إذا كان له إمرأتان : صغيرة لها دون الحولين و كبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة فالكلام في ثلاثة فصول في فسخ النكاح و التحريم و الضمان .أما النكاح فانه ينفسخ نكاحهما معا ، لانه صار جامعا بين ام و بنتها و ذلك لا يصح ، و أما التحريم فان الكبيرة تحرم على التأبيد ، لانها من أمهات النساء ، و أما الصغيرة فانت كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد لانها بنت من دخل بها