الطلاق جائز بالكتاب والسنة ، وكيفية الطلاق في الجاهلية
بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الطلاق ) الطلاق جايز لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأبان بها عدد الطلاق لانه كان في صدر الاسلام بغير عدد .
روى عروة عن قتادة قال كان الرجل في صدر الاسلام يطلق إمرأته ما شاء من واحد إلى عشرة ، و يراجعها في العدة ، فنزل قوله ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف و اختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس ( أو تسريح بإحسان ) الثالثة ، و قال قوم من التابعين ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 2 ) الثالثة ، و هو الاقوى .و قال الله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ( 3 ) معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها ، بلا خلاف ، و روي أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) طلق زوجته حفصة ثم راجعها ، و قال ابن عمر : كان لي زوجة فأمرني النبي ( صلى الله عليه و آله ) أن أطلقها فطلقتها .
فإذا ثبت جواز الطلاق فانه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض ، و الكبيرة التي يئست من المحيض ، و الحايل و الحامل ، و المدخول بها و غير المدخول بها بلا خلاف لعموم الآيات .و الطلاق على أربعة أضرب : واجب و محظور و مندوب و مكروه .
فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لان عليه أن يفئ أو يطلق أيهما فعل فهو واجب ، و إن امتنع منهما حبسه الامام و عند بعضهم طلق عنه .
( 1 ) البقرة : 229 .
2 ) البقرة : 230 .
) الاية الاولى من سورة الطلاق .