الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها
فرع : إذا قال لها إذاوصل إليك طلاقى فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق
أن نقول بجميع ذلك إذا كان نذرا في عتق .فرع : إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق و كتب إليها بالطلاق و قرأه أو نواه على أحد القولين ، فإذا وصل الكتاب إليها طلقت طلقتين ، لانه علق طلقة بوصول الطلاق ، و طلقة بوصول الكتاب ، و قد اجتمعا .المسألة الثانية أن يكتب أما بعد فأنت طالق ، و قرأه و نواه على أحد القولين فقد نجز الطلاق ، و إنما يقصد بالكتاب إعلامها وقوع الطلاق ، فإذا وصل الكتاب حكم بأن الطلاق وقع من حين اللفظ ، و العدة من ذلك الوقت ، و إن ضاع الكتاب في الطريق فأخبرها به مخبر و ثبت عندها صحته طلقت لان الطلاق قد تنجز و إنما يحتاج أن يثبت صحته عندها .الثالثة إذا شهد شاهدان عليه بأن هذا خطه فلا يصح منهما أن يشهدا حتى شاهداه و قد كتب ، و لا يغيب عنهما حتى يشهدا به ، لان الخط يشبه الخط و يختلط ، و لا يجوز الشهادة مع الاحتمال .فإذا شهدا عند الحاكم و ثبت أنه خطه لم يلزمه الطلاق حتى يقرا بأنه نواه أو تلفظ به ، لانه لو أقر بأنه خطه لم يقع به الطلاق حتى يقر بأنه نواه أو تلفظ به .إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء إن شاء طلقها بنفسه ، و إن شاء و كل في طلاقها ، و إن شاء جعل الامر إليها حتى تطلق نفسها ، هذا عند المخالف .فإذا بأشر الطلاق فقد ذكرنا حكمه ، و إن و كل فالحكم فيه ظاهر ، و إن أراد أن يجعل الامر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب ، و في أصحابنا من أجازه .و عند المخالف يجوز ذلك بالصريح و الكناية ، فيقول لها : طلقي نفسك ، أو جعلت أمرك إليك ، أو أمرك بيدك ، فتملك بهذا تطليق نفسها ، و يتعلق به حكم .فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها ، فان اختارت