الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها

فرع : إذا قال لها إذاوصل إليك طلاقى فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق

أن نقول بجميع ذلك إذا كان نذرا في عتق .

فرع : إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق و كتب إليها بالطلاق و قرأه أو نواه على أحد القولين ، فإذا وصل الكتاب إليها طلقت طلقتين ، لانه علق طلقة بوصول الطلاق ، و طلقة بوصول الكتاب ، و قد اجتمعا .

المسألة الثانية أن يكتب أما بعد فأنت طالق ، و قرأه و نواه على أحد القولين فقد نجز الطلاق ، و إنما يقصد بالكتاب إعلامها وقوع الطلاق ، فإذا وصل الكتاب حكم بأن الطلاق وقع من حين اللفظ ، و العدة من ذلك الوقت ، و إن ضاع الكتاب في الطريق فأخبرها به مخبر و ثبت عندها صحته طلقت لان الطلاق قد تنجز و إنما يحتاج أن يثبت صحته عندها .

الثالثة إذا شهد شاهدان عليه بأن هذا خطه فلا يصح منهما أن يشهدا حتى شاهداه و قد كتب ، و لا يغيب عنهما حتى يشهدا به ، لان الخط يشبه الخط و يختلط ، و لا يجوز الشهادة مع الاحتمال .

فإذا شهدا عند الحاكم و ثبت أنه خطه لم يلزمه الطلاق حتى يقرا بأنه نواه أو تلفظ به ، لانه لو أقر بأنه خطه لم يقع به الطلاق حتى يقر بأنه نواه أو تلفظ به .

إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء إن شاء طلقها بنفسه ، و إن شاء و كل في طلاقها ، و إن شاء جعل الامر إليها حتى تطلق نفسها ، هذا عند المخالف .

فإذا بأشر الطلاق فقد ذكرنا حكمه ، و إن و كل فالحكم فيه ظاهر ، و إن أراد أن يجعل الامر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب ، و في أصحابنا من أجازه .و عند المخالف يجوز ذلك بالصريح و الكناية ، فيقول لها : طلقي نفسك ، أو جعلت أمرك إليك ، أو أمرك بيدك ، فتملك بهذا تطليق نفسها ، و يتعلق به حكم .

فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها ، فان اختارت

/ 319